عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

الإحساس بالبصر أو باللمس کما هو في الرجل بالاتفاق، ورواية محمّد فرّقت بينها وبين الرجل بما بيّنا، فاجتزت فيها بالعلم بلذة الإنزال وجعلته علماً بخروج المنيّ وإن لم تحسّ منيّاً خارج فرجها، هذا مراد الکلام، فأين فيه رفع الخلاف أو إنکار ابتناء کلام التجنيس علی الرواية النادرة. ولو رأيتم قوله: فعلی هذا الأوجه وجوب الغسل في الخلافية لَعلمتم أنّه يبقی الخلاف ويريد الترجيح، لا رفع الخلاف وإبداء التوفيق، ولکن سبحان من لا يزل.

قولکم[1]: لا يخفی أنّ غير محمد لا يقول... إلخ:

أقول: بلی! إنّ غير محمد بل ومحمداً أيضاً في ظاهر الرواية يقول بعدم الوجوب إذا لم يحطّ علمها بنفس خروج المني أصالةً، وفي النادرة يقول بالوجوب إذا علمت وجود المني علماً فقهيّاً بوجدان لذة الإنزال.

قولکم: إلاّ أن يکون مراده الاعتراض:

أقول: لم يرده ولم يردّ الخلاف بل أراد الجواب عمّا أورد علی محمد من مخالفة الحديث بأنّ الرؤية في الحديث علمية إجماعاً، ولا يسع أحدٌ أن يخالف فيه وهو إذن يعمّ العلم الحاصل بسبب العلم بالسبب.

قولکم: وإن کان العلمية... إلخ:

أقول: نعم، هو المراد عند محمد وغيره جميعاً إنّما الخلف في اشتراط العلم بالشيء أصالة وعدمه فلا ينافي الاتفاق علی تعلق الوجوب بالوجود، أمّا الغنية فقال فيها بعد نقل کلام المحقّق[2]: (هذا لا يفيد کون الأوجه


 



[1] ٠منحة الخالق٠، كتاب الطهارة، موجبات الغسل، ١/١٠٦.

[2] ٠الغنية٠، الطهارة الكبرى، صـ٤٤، ملتقطاً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568