عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

الحلواني والسرخسي علی ما نقل عنها البرجندي[1]، فأقول: متوغل في الإغراب مثل ذلک الکتاب ألاَ تری! أنّ الإمام الحلواني هو القائل لتلك الرواية عن محمّد: لا يؤخذ بهذه الرواية فإنّ النّساء يقلن: إنّ مني المرأة يخرج من الداخل کمنيّ الرجل فهو جواب ظاهر الرواية، کما في الحلبة[2] عن الذخيرة عنه رحمه الله تعالی فکيف ينسب إليه هذا!.

فإن قلت: ففرع الحبل ما معناه؟ قلت: معناه ظاهر إن شاء الله تعالی، فإنّ بالحبل ثبت إنزالها والغالب في الإنزال الخروج والغالب کالمتحقق في الفقه فلا ينافيه نفي التوقف علی الخروج بمعنی لو لاه لم يکن.

فإن قلت: بل الحبل دليل عدم الخروج لأجل الانعقاد ألاَ تری! أنهنّ حين يحبلن يمسکن ماء الرجل فلا يرمين منه إلاّ شيئاً قليلاً. قلت: الإنزال يقتضي الخروج والانعقاد يکون بجزء من الماء لا بکلّه، ألاَ تری! أنهنّ حين يحبلن يرمين بشيء من ماء الرجل أيضاً، ولا يمسکن منه إلاّ جزء قدّر الله تعالی أن يکون منه الزرع بل قد لا يرمين به إلاّ حين ينزلن تبعاً لمائهنّ، وبالجملة دلالة الإنزال علی خروج البعض لا يعارضها دلالة الحبل علی إمساك البعض، هذا ما ظهر لي.

ثمّ رأيت العلامة ط[3] رحمه الله تعالی جنح إلی بعض ما ذکرته فقال: (قلت: والنظر لا يتمّ إلاّ إذا کانت البکارة تمنع خروج المني والأمر بخلاف


 



[1] ٠شرح النقاية٠ للبرجندي، كتاب الطهارة، ١/٣٠.

[2] ٠الحلبة٠، الطهارة الكبرى، ١/١٨٦.  

[3] ٠ط٠، كتاب الطهارة، موجبات الغسل، ١/٩٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568