عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

الغسل؛ لأنهّا لا تحبل إلاّ إذا أنزلت، والمسألة في الخانية[1] والخلاصة[2] والوجيز[3] والکبری[4] وخزانة المفتين[5] والفتح[6] والبحر[7] والغنية[8] وغيرها، فقد جوّزوا حتی في البکر أن يقع الماء خارج فرجها الخارج ثمّ ينجذب فيدخل في الرحم.

قال في الغنية بعد ذکر هذه المسألة الأخيرة[9]: (لا شکّ أنّه مبني علی وجوب الغسل عليها بمجرّد انفصال منيّها إلی رحمها وهو خلاف الأصحّ الذي هو ظاهر الرواية، قال في التاتارخانية: في ظاهر الرواية يشترط الخروج من الفرج الداخل إلی الفرج الخارج، وفي النصاب[10]: وهو الأصحّ اﻫ) اﻫ. وقد


 



[1] ٠الخانية٠، كتاب الطهارة، فصل في ما يوجب الغسل، ١/٢١.  

[2] ٠الخلاصة٠، كتاب الطهارات، الفصل الثاني في الغسل، ١/١٣.

[3] ٠البزازية٠، كتاب الطهارة، الثاني في الغسل، ٤/١١، (هامش ٠الهندية٠).

[4] ٠الفتاوى الكبرى٠: للصدر الكبير الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز الحنفي، (ت٥٣٦ﻫ).

(٠كشف الظنون٠، ٢/١٢٢٨).

[5] ٠خزانة المفتين٠، كتاب الطهارة، صـ٤: لحسين بن محمد السميقاني أو السمنقاني الحنفي، (ت٧٤٦ﻫ)

(٠كشف الظنون٠، ١/٧٠٣).

[6] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، فصل في الغسل، ١/٥٥.

[7] ٠البحر٠، كتاب الطهارة، ١/١٠٧.

[8] ٠الغنية٠، الطهارة الكبرى، صـ٤٥.

[9] ٠الغنية٠، الطهارة الكبرى، صـ٤٥-٤٦.

[10] النصاب = ٠نصاب الفقية٠: لافتخار الدين طاهر بن أحمد البخاري (ت٥٤٢ﻫ). اختصر منه كتابه المسمّى: بــ٠خلاصة الفتاوى٠. 

(٠كشف الظنون٠، ٢/١٩٥٤، ٠هدية العارفين٠، ١/٤٣٠).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568