عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

توارده عليه العلامة الشامي في المنحة فقال[1]: (أقول: لا يخفی أنّ الحبل يتوقف علی انفصال الماء عن مقرّه لا علی خروجه فالظاهر أنّ وجوب الغسل مبني علی الرواية السابقة عن محمد، تأمل) اﻫ.

ثمّ رأی الحلبي صرّح به في الغنية فحمد الله تعالی عليه وقد تبعه أيضاً في الدرّ[2] إذ نقل عنه ما في شرحه الصغير[3]: (أنّ فيه نظراً؛ لأنّ خروج منيّها من فرجها الداخل شرط لوجوب الغسل علی المفتی به ولم يوجد) اﻫ. فبزيادة قوله: علی المفتی به أشار إلی ابتنائه علی رواية محمّد.

أقول: وهذا ما شبّه علی بعض الأنظار فزعمت أنّ الرواية النادرة لا تشترط الخروج وقد أزالها المحقّق وبيّناه بما يکفي ويشفي فلا وجه لهذا الحمل، أمّا ما يذکر عن المنصورية[4] أنّه اعتبر في منيّها الخروج إلی فرجها الخارج عند الفقيه أبي جعفر وإلی فرجها الداخل عند الإمامين


 



[1] ٠منحة الخالق٠، كتاب الطهارة، ١/١٠٧.

[2] انظر ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، ما يوجب الغسل وما لا يوجبه، ١/٥٥٦.  

[3] أي: ٠شرح المنية الصغير٠ وهو اختصار لشرحه الكبير، المعروف بــ٠الصغيري٠ وهو: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي، (ت٩٥٦ﻫ).

(انظر ٠ردّ المحتار٠، ١/٣٧٦، و٠معجم المطبوعات٠، ١/١٣، الشاملة).

[4] لعلّها ٠الفتاوى المنصورية٠، ولم نقف لها إلاّ على إشارة يسيرة في ٠كشف الظنون٠ ٢/١٢٣٠، وفي ٠معجم المؤلفين٠، ٣/٩١٩،  و٠هدية العارفين٠، ٢/٤٧٦: منصور بن محمد المنصوري الحنفي، فقيه، من آثاره: ٠فتاوى٠ وهو من أهل القرن الثاني عشر الهجريّ.   

(انظر ردّ المحتار٠، ١/٥٣٦).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568