عنوان الكتاب: عناية النحو على هداية النحو

لَيُوَفِّيَنَّهُمْ﴾[هود:111]، وحينئذ([1])يجوز إلغاؤها كقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾[يس:32]، ويجوز([2])دخولها على الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر نحو قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾[يوسف: 3] و﴿وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾[الشعراء: 186]، وكذلك([3])½أنّ¼ المفتوحة قد تخفّف فحينئذ يجب إعمالها في ضمير شأن



([1]) قوله: [وحينئذ] أي: حين إذا خفّفت ½إنّ¼ المكسورة يجوز إلغاؤها أي: إبطال عملها وهو الغالب لفوات الشبه اللفظيّ بالفعل وهو كونها ثلثيّة مفتوحة الآخر، ويجب إلغاؤها عند الكوفيّين لكنّ الآية حجّة عليهم. "غ".

([2]) قوله: [ويجوز] عطف على قوله: ½حينئذ¼ أي: حين إذا خفّفت ½إنّ¼ المكسورة يجوز دخولها على الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر من باب ½كان¼ و½علمت¼؛ لأنّ الأصل دخولها على المبتدأ والخبر فلمّا فات دخولها عليهما فجاز دخولها على ما يدخل عليهما رعاية للأصل بقدر الإمكان خلافاً للكوفيّين في تعميم الدخول وعدم تخصيصه بالأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر، لا في أصل الدخول على الفعل؛ فإنّه متّفق عليه، فالكوفيّون خالفوا البصريّين في تجويز دخولها على غير الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر متمسّكين بقول الشاعر: شعر

تَاللهِ رَبِّكَ إِنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِماً

وَجَبَتْ عَلَيْكَ عُقُوْبَةُ الْمُتَعَمِّدِ

وهو شاذّ عند البصريّين. "غ".

([3]) قوله: [وكذلك] أي: مثل ½إنّ¼ المكسورة تخفّف ½أنّ¼ المفتوحة وحينئذ يجب إعمالها في ضمير شأن مقدّر؛ إذ لولم يقدّر لعملها ضمير شأن ولم توجد ½أنّ¼ المفتوحة المخفّفة عاملة في الظاهر للزم مزيّة ½إنّ¼ المكسورة الّتي هي أضعف تشبيهاً بالفعل على ½أنّ¼ المفتوحة الّتي هي أقوى تشبيهاً به منها، وإذا وجب إعمال ½أنّ¼ المفتوحة المخفّفة في ضمير شأن مقدّر فتدخل على الجملة اسميّة كانت أو فعليّة. "ي".




إنتقل إلى

عدد الصفحات

279