عنوان الكتاب: عناية النحو على هداية النحو

والمهلة إلاّ أنّ مهلتها أقلّ من مهلة ½ثُمّ¼ ويشترط أن يكون معطوفها داخلاً في المعطوف عليه، وهي([1])تفيد قوّة في المعطوف نحو: ½مات الناس حتّى الأنبياء¼ أو ضعفاً نحو: ½قدم الحاجّ حتّى الْمُشاة¼، و½أو¼ و½إمّا¼ و½أمْ¼ ثلاثتها([2])لثبوت الحكم...................................

 



([1]) قوله: [وهي] أي: ½حتّى¼ العاطفةُ تفيد قوّة في المعطوف أو ضعفاً فيه أي: يدلّ العطف بـ½حتّى¼ على القوّة والضعف حتّى يتميز الجزء بالقوّة والضعف عن الكلّ ويدلّ انتهاء الفعل إليه على شمول جميع أجزاء الكلّ نحو: ½مات الناس حتّى الأنبياء¼ و½قدم الحاجّ حتّى المشاة¼؛ فإن الفعل وهو الموت تعلّق بجميع الناس على وجه يكون الأنبياء داخلاً فيه ففي هذا المثال يكون المعطوف جزء قويًّا بخلاف ½المشاة¼ فإنّه جزء ضعيف في الخارج بحسب الظاهر، ثمّ المشاة جمع الماشي كالقضاة والنحاة جمع القاضي والناحي، واعلم أنّ الفرق بين ½ثمّ¼ و½حتّى¼ بعد اشتراكهما في الترتيب والمهلة من وجهين أحدهما: اشتراط كون معطوف ½حتّى¼ جزء من المعطوف عليه ولا يشترط ذلك في ½ثمّ¼، والثاني: أنّ المهلة المعتبرة في ½ثمّ¼ إنّما هي بحسب الخارج نحو: ½جاءني زيد ثمّ عمرو¼ وفي ½حتّى¼ بحسب الذهن. "غ" وغيره ملخّصاً.

([2]) قوله: [ثلثتها] أي: ثلثة هذه الحروف مشتركة في كونها لثبوت الحكم لأحد الأمرين أو أحد الأمور حال كون ذلك الأمر مبهماً لا بعينه أي: غير متعيّن عند المتكلّم، فإن قلت: إنّ ½أَوْ¼ إذا كانت لأحد الأمرين فما تقول في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً﴾[الإنسان: 24] فإنّ معناه بالفارسية: ½اطاعت مكن تو (كسي باشد) از آنجماعت نه آثم آنجماعت را ونه كفور آنجماعت را¼ فلا يكون ½أَوْ¼ ههنا لأحد الأمرين بل لمجموعهما، قلنا: إنّ ½أَوْ¼ في هذه الأية مستعملة لأحد الأمرين على ما هو الأصل فى ½أَوْ¼ والعموم مستفاد من وقوع ½أحد¼ المبهم فى سياق النفي، واعلم أنّ ½أَوْ¼ قد تجئ بمعنى ½بَلْ¼ نحو قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [الصافات : 147] أي: بل يزيدون، ثمّ أشار المص إلى الفرق بين ½أو¼ و½إمّا¼ بعد اشتراكهما في المعنى بقوله: ½وإمّا إنّما... إلخ¼، فإن قلت: إنّ عدّ ½إمّا¼ من الحروف العاطفة لا يصحّ؛ لأنّه لو كان للعطف لم يقع قبل المعطوف عليه، وأيضاً يدخل عليه حرف العطف فلو كان هو أيضاً للعطف يلزم تكرار العاطف، قلنا: عن الأوّل إنّ ½إمّا¼ السابقة على المعطوف عليه ليست للعطف بل للتنبيه على الشكّ من أوّل الأمر، وعن الثاني إنّ الواو الداخلة على ½إمّا¼ الثانية لعطفها على ½إمّا¼ الأولى و½إمّا¼ الثانية لعطف ما بعدها على ما قبلها فلا يلزم التكرار. "غ" وغيره.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

279