عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الثاني

الأخت - إلى أخر الآيتين إلى قوله - أن الله كان عليما حكيما}. /النساء: 23، 24/

وقال أنس: {والمحصنات من النساء} ذوات الأزواج الحرائر حرام {إلا ما ملكت أيمانكم} لا يرى بأسا أن ينتزع الرجل جاريته من عبده. وقال: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}. /البقرة: 221/.

وقال ابن عباس: ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته.

وقال لنا أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان: حدثني حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع. ثم قرأ: {حرمت عليكم أمهاتكم}. الأية.

وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، وقال: ابن سيرين لا بأس به، وكرهه الحسن مرة، ثم قال: لا بأس به

وقال عكرمة، عن ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته.

ويروى عن يحيى الكندي، عن الشعبي وأبي جعفر: فيمن يلعب بالصبي: أن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه، ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه.

قال عكرمة، عن ابن عباس: إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته، ويذكر عن أبي نصر: أن ابن عباس حرمه، وأبوه نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس.

ويروى عن عمران بن حصين، وجابر بن زيد، والحسن، وبعض أهل العراق: تحرم عليه.

وقال أبو هريرة: لا تحرم حتى يلزق بالأرض، يعني يجامع. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري، وقال الزهري: قال علي: لا تحرم، وهذا مرسل.

26 - باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من النساء اللاتي دخلتم بهن} /النساء: 23/.

 

وقال ابن عباس: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع.

ومن قال: بنات ولدها من بناته في التحريم.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: (لا تعرضن علي بناتكن). وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء.

وهل تسمى الربيبة وأن لم تكن في حجره.

ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنه ابنا.

[3536].

4817 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم حبيبة قالت:

 قلت: يا رسول الله، هل لك في بنت أبي سفيان ؟ قال: (فأفعل ماذا). قلت: تنكح، قال: (أتحبين).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

950