عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الثاني

(والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه). قال: فانطلقنا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، فقيل: (أين هؤلاء الأشعريون). فأتينا، فأمر لنا بخمس ذود غرِّ الذُّرى، قال: فاندفعنا، فقلت لأصحابي: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا، ثم أرسل إلينا فحملنا، نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لئن تغفَّلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبداً، ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكِّره يمينه، فرجعنا فقلنا: يا رسول الله أتيناك نستحملك فحلفت أن لا تحملنا، ثم حملتنا، فظننا، أو: فعرفنا أنك نسيت يمينك، قال: (انطلقوا، فإنما حملكم الله، إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها).

تابعه حمَّاد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، والقاسم بن عاصم الكليبي.

حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهَّاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، والقاسم التميمي، عن زهدم بهذا.

حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن القاسم، عن زهدم بهذا.

[ر:2964]

6343 - حدثني محمد بن عبد الله: حدثنا عثمان بن عمر بن فارس: أخبرنا ابن عون، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فأت الذي هو خير، وكفِّر عن يمينك).

تابعه أشهل، عن ابن عون.

وتابعه يونس، وسماك بن عطية، وسماك بن حرب، وحميد، وقتادة، ومنصور، وهشام، والربيع.

[ر:6248]

۸۸ - كتاب الفرائض.

وقول الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهنَّ ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً. ولكم نصف مما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها




إنتقل إلى

عدد الصفحات

950