عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الثاني

أمها:

 أن امرأة توفي زوجها، فخشوا على عينيها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في كحل، فقال: (لا تكتحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها، أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر).

وسمعت زينب بنت أم سلمة تحدث، عن أم حبيبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث أيام، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا).

[5679، وانظر 5024]

 

5026 - حدثنا مسدد: حدثنا بشر: حدثنا سلمة بن علقمة: عن محمد بن سيرين: قالت أم عطية: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا على زوج.

[307]

 46 - باب: القسط للحادة عند الطهر.

5027 - حدثني عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نطيب، ولا نلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى من اتباع الجنائز.

[307]

 

 47 - باب: تلبس الحادة ثياب العصب.

5028 - حدثنا الفضل بن دكين: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

 (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب).

وقال الأنصاري: حدثنا هشام، حدثنا حفصة: حدثتني أم عطية: نهى النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمس طيبا، إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار.

[307]

قال أبو عبد الله: الفسط والكست مثل الكافور والقافور. نبذة: قطعة.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

950