عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الثاني

وليقعد، وليتم صومه).

قال عبد الوهَّاب: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

31 - باب: من نذر أن يصوم أياماً، فوافق النحر أو الفطر.

6327/6328 - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا موسى بن عقبة: حدثنا حكيم بن أبي حرَّة الأسلمي: أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

 سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة). لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما.

 (6328) - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن زياد بن جبير قال:

 كنت مع ابن عمر، فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مثله، لا يزيد عليه.

[ر:1892]

32 - باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة.

وقال ابن عمر: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه؟ قال: (إن شئت حبَّست أصلها وتصدَّقت بها).

[ر:2620]

وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم: أحب أموالي إلي بيرحاء. لحائط له. مستقبلة المسجد.

[ر:1392]

6329 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن أبي الغيث، مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة قال:

 خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فلم نغنم ذهباً ولا فضة، إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضُّبَيب، يقال له رفاعة بن زيد، لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاماً، يقال له مِدعَم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى، بينما مِدعَم يحط رحلاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس: هنيئاً له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم، لم تصبها المقاسم، لتشتعل عليه ناراً). فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (شراك من نار، أو: شراكان من نار).

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

950