عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الثاني

[ر: 118]

23 - باب: من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لا من غير الرسول.

6922 - حدثنا حمَّاد بن حُميد: حدثنا عبيد الله بن معاذ: حدثنا أبي: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن المنكدر قال:

 رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله: أن ابن الصيَّاد الدجَّال، قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.

24 - باب: الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها.

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر، فدلهم على قوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره}.

وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبِّ، فقال: (لا آكله ولا أحرِّمه). وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضبُّ، فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام.

6923 - حدثنا إسماعيل: حدثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمَّان، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر: فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طِيَلِها ذلك من المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طِيَلَها، فاستنَّت شرفاً أو شرفين، كانت آثارها وأوراثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنِّياً وتعفُّفاً، ولم ينسَ حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي له ستر. ورجل ربطها فخراً ورياء، فهي على ذلك وزر).

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، قال: (ما أنزل الله عليَّ فيها إلا هذه الآية الفاذَّة الجامعة: {فمن يعمل مثقال ذرَّة خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرَّة شراً يره}.

[ر: 2242]

6924 - حدثنا يحيى: حدثنا ابن عيينة، عن منصور بن صفيَّة، عن أمه، عن عائشة: أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم.

حدثنا محمد، هو ابن عقبة: حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري: حدثنا منصور بن عبد الرحمن ابن شيبة: حدثتني أمي، عن عائشة رضي الله عنها:

 أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض، كيف تغتسل منه؟ قال: (تأخذين فرصة ممسَّكة،




إنتقل إلى

عدد الصفحات

950