عنوان الكتاب: تيسير مصطلح الحديث

iii أن يجيز غير معين بغير معين: كأجزتُ أهل زماني رواية مسموعاتي.

iv أن يجيز بمجهول أو لمجهول: كأجزتك كتاب السنن، وهو يروي عددا من السنن، أو أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم.

v الإجازة للمعدوم: فإما أن تكون تبعا لموجود، كأجزت لفلان ولمن يولد له، وإما أن تكون لمعدوم استقلالا، كأجزت لمن يولد لفلان.

د حكمها: أما النوع الأول منها فالصحيح الذي عليه الجمهور واستقر عليه العمل جواز الراوية والعمل بها، وأبطلها جماعات من العلماء، وهو إحدی الروايتين عن الشافعي.

وأما بقية الأنواع فالخلاف في جوازها أشد وأكثر، وعلى كل حال فالتحمل والرواية بهذا الطريق أي الإجازة تحمل هزيل ما ينبغي التساهل فيه.

ه ألفاظ الأداء:

۱ الأولی: أن يقول: "أجاز لي فلان".

۲ ويجوز: بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل "حدثنا إجازة" أو "أخبرنا إجازة".

۳ اصطلاح المتأخرين: "أنبأنا" واختاره صاحب كتاب "الوجازة"[1].

٤    المناولة:

أ أنواعها: المناولة نوعان.

i مقرونة بالإجازة: وهي أعلی أنواع الإجازة مطلقا، ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه ويقول له: هذا روايتي عن فلان فاروه عني، ثم يبقيه معه تمليكا أو إعارة لينسخه.

ii مجردة عن الإجازة: وصورتها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه مقتصرا على قوله هذا سماعي.


 



[1]    هو أبو العباس الوليد بن بكر المعمري، واسم كتابه الكامل "الوجازة في تجويز الإجازة".




إنتقل إلى

عدد الصفحات

194