عنوان الكتاب: شرح الأربعين النووية

الحديث الرابع والثلاثون

 

عَنْ أَبي سَعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقولُ: ((مَن رَأى مِنكُم مُنكَرَاً فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ[1].

قوله صلى الله عليه وسلم: (ذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ) ليس المراد أنّ العاجز إذا أنكر بقلبه يكون إيمانه أضعف من إيمان غيره، وإنّما المراد أنّ ذلك أدنى الإيمان وذلك أنّ العمل ثمرة الإيمان، وأعلى ثمرة الإيمان في باب النهي عن المنكر أن ينهي بيده، وإن قتل كان شهيداً، قال الله تعالى حاكياً عن لقمان: ﴿ يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ﴾ [لقمان:١٧] ويجب النهي على القادر باللسان وإن لم يسمع منه، كما إذا علم أنّه إذا سلَّم لا يُرد عليه السلام فإنّه يسلّم.

فإن قيل: قوله صلى الله عليه وسلم: (فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه) يقتضي أنّ غير المستطيع لا يجوز له التغيير بغير القلب والأمر للوجوب.


 



[1]       "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب بيان قوم النهي عن المنكر من الإيمانإلخ، ر:٤٩، صـ٤٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

151