عنوان الكتاب: شرح الأربعين النووية

الحديث السادس

 

عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ[1] رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: ((إِنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وعِرْضِِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيْهِ. أَلاَ وَإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى. أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ وإذَا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهيَ القَلْبُ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ[2].

قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (الحَلالَ بَيِّنٌ وَالحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَات...إلخ) اختلف العلماء في حدّ الحلال والحرام، فقال أبو


 



[1]        هو أوّل مولود للأنصار بعد قدوم النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المدينة، فقد تحمّل الحديث وهو صغير، وولي إمارة الكوفة، وقضاء دمشق وحمص، وكان من أخطب الناس، وقتل غيلة بالشام بقرية من قرى حمص، وله أربع وستون سنة، روي له مئة حديث وأربعة عشر حديثاً.

[2]       "صحيح البخاري"، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ر:٥٢، ١/٣٣.

        "صحيح مسلم"، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، ر:١٥٩٩، صـ٨٦٢.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

151