عنوان الكتاب: شرح الأربعين النووية

مسلماً حكم بأنّه خير منه باعتبار أنّه أخف ذنوباً منه، وإن رأى من هو أكبر سناً منه حكم له بالخيريّة باعتبار أنّه أقدم هجرة منه في الإسلام، وإن رأى كافراً لم يقطع له بالنار لاحتمال أنّه يسلم فيموت مسلماً.

قوله صلى الله عليه وسلم: (بِحَسْبِ امرئ مِن الشَّر) أي: يكفيه من الشرّ (أن يحقر أخاه) يعني أنّ هذا شرّ عظيم يكفي فاعله عقوبة هذا الذنب.

قوله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ المُسِلمِ...إلخ)  قال في حجّة الوداع: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا))[1]. واستدلّ الكرابيسيّ بهذا الحديث على أنّ الغيبة والوقوع في عرض المسلمين كبيرة. إمّا لدلالة الاقتران بالدم والمال وإمّا للتشبيه بقوله: ((كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)). وقد توعّد الله تعالى بالعذاب الأليم عليه فقال تعالى: ﴿ وَمَن يُرِدۡ فِيهِ بِإِلۡحَادِۢ بِظُلۡمٖ نُّذِقۡهُ مِنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ﴾ [الحج:٢٥].


 



[1]       "صحيح مسلم"، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، ر:١٦٧٩، صـ٩٢١. ولفظه: ((قال فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلّغ الشاهد الغائب)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

151