عنوان الكتاب: شرح الأربعين النووية

استعماله ثم يتيمّم للباقي. ومنها: إذا وجد بعض الصاع في الفطرة فإنّه يجب إخراجه. ومنهاّ إذا وجد بعض ما يكفي لنفقة القريب أو الزوجة أو البهيمة فإنّه يجب بذله. وهذا بخلاف ما إذا وجد بعض الرقبة فإنَّه لا يجب عتقه عن الكفّارة، لأنّ الكفّارة لها بدل وهو الصوم.

وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ). اعلم أنَّ السؤال على أقسام:

القسم الأول: سؤال الجاهل عن فرائض الدِّين كالوضوء والصلاة والصوم، وعن أحكام المعاملة ونحو ذلك.

وهذا السؤال واجب وعليه حمل قوله صلَّى الله عليه وسلَّم:  ((طلب العلم فريضة على كلِّ مسلم ومسلمة))[1]، ولا يسع الإنسان السكوت عن ذلك قال تعالى: ﴿ فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴾ [النحل:٤٣]، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنِّي أعطيت لساناً سئولاً، وقلباً عقولاً، كذلك أخبر عن نفسه رضي الله تعالى عنه.

والقسم الثاني: السؤال عن التفقه في الدين لا للعمل وحده مثل القضاء والفتوى وهذا فرض كفاية لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ ﴾ الآية، [التوبة:١٢٢]. وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ألا فليعلم الشاهد منكم الغائب))[2].


 



[1]  "سنن ابن ماجه"، كتاب السنة، باب فضل العلماء...إلخ، ر:٢٢٤، صـ٢٤٩١.

[2]  "صحيح البخاري"، كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، ر:١٠٤، ١/٥٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

151