عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

رحمه الله تعالى وإذا كان البَنون أربعة فنصيبها سَهْم وأربعة أتْساع سَهْم مِن أربعة وعشرين مضروب في تسعة فصار ثلاثة عشر سَهْماً فهي لَها، والباقيْ موقوف وهو مِأة وخمسة عشر سَهْماً، فإنْ ولدَتْ بنتاً واحدةً أو أكثر فجميع الموقوف للبَنات، وإنْ ولدَتْ ابناً واحداً أو أكثر فيُعطَى للمرأة والأبوَين ما كان مَوقوفاً مِن نصيبهم فما بَقِيَ تُضَمّ إليه ثلاثة عشر..............................

رحمه الله تعالى) إذ أقلّ نصيبها إنّما يتحقّق على تقدير البنين دون تقدير البَنات (وإذا كان البَنون أربعة فنصيبها) ممّا بَقِيَ من ذوي الفروض في مسئلة الذُكُورة وهو ثلاثة عشر سهماً، فنصيب البنت من هذا الباقي (سَهْم وأربعة أتْساع سَهْم) لأنه إذا قُسِم هذا الباقي بينهم للذكر مثل حظّ الانثيَين حصل لكلٍّ من البَنين الأربعة سهمان وثمانيةُ أتْسَاع سَهْم وللبنت سَهْمٌ وأربعةُ أتْسَاع سَهْم (مِن أربعة وعشرين) وهي مسئلة الذكورة، وهذا النصيب (مضروب في تسعة) وهي وفق مسئلة الأنوثة (فصار) الحاصل من هذا الضرب (ثلاثة عشر سَهْماً فهي لَها) أي: للبنت (والباقيْ) من المائتَين والسِتّة عشر بعد ما أعطي منها الأبَوَان والزوجة والبنت من أنصِبائِهم (موقوف) إلى ظهورِ الحمل وانكِشافِ الحال (وهو) أي: وذلك الباقيْ (مِائة وخمسة عشر سَهْماً) لأنّ مجموع المُعْطَى منها لهم مائة وواحد (فإنْ ولدَتْ) الامرأة الحامل (بنتاً واحدةً أو أكثر) من واحدة وقد أعطينا كلّ واحد من الزوجة والأبَوَين ما هو نصيبه على تقدير أنوثة الحمل (فجميع الموقوف) وهو مع ضمّ ما أعطي للبنت مائة وثمانية وعشرون سهماً (للبَنات) يُقسَم بينهنّ على السويّة (وإنْ ولدَتْ) الامرأة الحامل (ابناً واحداً أو أكثر) من واحد (فيُعطَى للمرأة والأبوَين ما كان مَوقوفاً مِن نصيبهم) في مسئلة ذكورة الحمل فتُعطَى للمرأة ثلاثة أسهم لأنها الموقوفة من نصيبها في هذه المسئلة وتُعطَى لكلٍّ من الأبَوَين أربعة أسهم (فما بَقِيَ) من المائتَين والسِتّة عشر بعد ما أخذ منها المرأةُ سبعةً وعشرين وكلٌّ من الأبَوَين سِتّةً وثلاثِين والبنتُ ثلاثَة عشر (تُضَمّ إليه) أي: إلى ما بَقِيَ وهو مائة وأربعة (الثلاثة عشر) التي أخذتها البنت فيصير ما بَقِيَ مائة وسبعة عشر


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112