عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

فإنْ لَم تُعلَم رِدَّته ولا حَياته ولا مَوته فحُكْمه حُكْم المفقود.

فصل في الغَرْقَى والحَرْقَى والهَدْمَى

إذا ماتَتْ جماعة ولا يُدْرَى أيّهم مات أوّلاً جُعِلوا كأنّهم ماتُوا مَعاً، فمال كلّ واحد منهم لوَرَثَته الأحْياء ولا يَرِث بعض الأمْوات مِن بعض هذا هو المختار، وقال عليّ وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما يَرِث بعضهم عن بعض

أن يرتدّ في دار الإسلام ثم يلحق بدار الحرب وبين أن يرتدّ في دار الحرب ويقيم فيها فإنه يصير حربيًّا على كلا التقديرَين (فإنْ لَم تُعلَم رِدَّته ولا حَياته ولا مَوته فحُكْمه حُكْم المفقود) فيكون حيًّا في ماله ولا يرث منه أحد ويوقَف ماله حتّى ينكشف خبره أو يمضي عليه سبعون سنة من يوم ولد فيه، ويكون موقوفَ الحكم في حقّ غيره حتّى يوقَف نصيبه من مال مُورِثه وطريق تصحيح مسئلته ما مرّ في المفقود بعينه إلى آخر العمل كزوج وأمّ وبنت وأخ أسير لا يعلم ردّته ولا حياته ولا موته (فصل في الغَرْقَى) المستغرقين في الماء (والحَرْقَى) المحترقين بالنار (والهَدْمَى) الذين انهدم عليهم حائط ونحوه (إذا ماتَتْ) معاً (جماعة) بينهم قرابة أو لم تَمُت معاً (و) لكن (لا يُدْرَى أيّهم مات أوّلاً) كأنْ غرقوا في البحر معاً أو وقعوا في النار دفعةً أو سقط عليهم سقف بيت أو قُتِلوا في معركة ولم يعلم التقدّم والتأخّر في موتهم (جُعِلوا كأنّهم ماتُوا مَعاً) فإذا جُعِلوا كذلك (فـ) يكون (مال كلّ واحد منهم لوَرَثَته الأحْياء ولا يَرِث بعض) هؤلاء (الأمْوات مِن بعضٍ) لأنّ سببَ استحقاق أحد منهم ميراثَ الآخَر وهو بقائه حيًّا بعد موت مورِثه غيرُ معلوم بيقين ولمّا لم يتيقّن بالسبب لم يثبت الاستحقاق إذ لا يتصوّر ثبوته بالشكّ (هذا) الحكم (هو المختار) عندنا وعند مالك والشافعيّ، وهو المرويّ عن أبي بكر وعمر وعثمان عليّ وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم، فإن مات أب وابن معاً وتَرَك كلٌّ واحد منهما بنتاً فلا يرث الأب من الابن ولا الابن من الأب بل ترث من الأب بنته وبنت ابنه وترث من الابن بنته وأخته (وقال عليّ وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما) في إحدى الروايتَين عنهما (يَرِث بعضهم) أي: بعض هؤلاء الأموات (عن بعض) لأنّ سبب استحقاق كلٍّ من المُتَوارِثَين ميراثَ صاحبه هو حياته


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112