عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

 

قال عُلَماؤنا رحِمهم الله تعالَى تتعلّق بتَرِكَة الميِّت حُقُوق أربعة مُرتَّبة الأوّل: يُبدَأ بتكفينه وتَجهِيزه مِن غير تبذِير ولا تقتِير،..................

تيمّناً به وحثًّا على تعلّم علم الفرائض وتعليمه، والأمر يفيد الوجوب إلاّ أنه يكون واجباً على الكِفاية لحُصول الغرض به وفي العين حرج، والفرائض جمع فريضة وهي ما قُدِّر من السِهام في الميراث، والفَرْض في اللغة: التقديرُ كقوله تعالى: ﴿فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ﴾ [البقرة:٢٣٧]، والقطعُ كقوله تعالى: ﴿ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا ﴾ [النساء:٧]، والإنزالُ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ ﴾ [القصص:٨٥]، والتبيينُ كقوله تعالى: ﴿قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ﴾ [التحريم:٢]، والإحلالُ كقوله تعالى: ﴿مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنۡ حَرَجٖ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥۖ﴾ [الأحزاب:٣٨]، وما يُعطَى من غير عِوَض كقول العرب: ½ما أصبتُ منها فرضاً ولا قرضاً¼، ولمّا كان علم الفرائض مشتملاً على هذه المعاني الستّة سُمِّي بذلك، ويُسمَّى العالِم بالفرائض فَارِضاً وفَرَضِيًّا وفَرائِضِيًّا، وإنّما جُعِل العِلم بالفرائض نِصف العِلم لأنه يتعلّق بإحدى حالتي الإنسان وهي المَمات دون الحياة، أو لأنه يختصّ بأحد سببي المِلك وهو الاضطراريّ دون الاختياريّ كالشراء وقبول الهبة (قال عُلَماؤنا) الحنَفيّة (رحِمهم الله تعالَى: تَتعلّق بتَرِكَة الْميِّت) التركة بفتحِ التاء وكسرِ الراء أو بكسرِ التاء وفتحِها مع سكون الراء، وهي في اللغة مصدر بمعنى المتروك، وفي الاصطلاح ما يتركه الميِّت خالياً عن تعلّق حقّ الغير بعينه، والدية الواجبة بقتل الخطأ أو بالصلح عن العمد أو بانقلاب القصاص مالاً بعفو بعض الأولياء داخلة في التَرِكة حكماً، وما يتعلّق حقّ الغير بعينه فليس بتَرِكة كدين المرتهن إذا لم يكن للميِّت شيءٌ سوى المرهون فإنه يُقضَى منه دينه أوّلاً (حُقُوق أربعة مُرتَّبة) أي: بعضها مقدَّم على بعضٍ، الحقّ (الأوّل:) أنه (يُبدَأ بتكفينه وتَجْهِيْزه) هذا من عطف العامّ على الخاصّ إذ التجهيزُ ما يحتاج إليه الميِّت من حين موته إلى دفنه حتّى القبر فيشمل التكفينَ (مِن غَيْر تبذِيْر ولا تقتِيْر) أي: من غير إسراف ولا نقصان لا في العدد ولا في القيمة، فيُكفَّن بكفن السُنّة وهو للرجل ثلاثة أثواب: القميص، والإزار، واللفافة، وللمرأة خمسة: الثلاثة المذكورة، والخِمار، والخرقة، فتكفينهما بأكثر أو أقلّ ممّا ذُكِر تبذير أو تقتير في العدد، وكذا يُكفَّن الميِّت بأوسط ثيابه في القيمة، فتكفينه بما قيمته أكثر أو أقلّ منه تبذير أو تقتير في القيمة، وإن أوصى فلا بأس بالزيادة من حيث القيمة لا العدد وتُعتبَر


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112