عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

فَصْل في الخُنْثَى

للخُنْثَى المُشكِل أقلّ النصيبَين أعني أسوأ الحالَين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه وهو قول عامّة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعليه الفتوى كما إذا تَرَك ابناً وبنتاً وخُنْثَى للخُنْثى نصيب بنت لأنه متيقَّن،...........

(فَصْل في الخُنْثَى) هو فُعْلَى من الخَنْث وهو اللين والتكسّر يقال: ½خَنَّث الشيء فتخنّث¼ أي: عطفه فتعطّف، وألِفها للتأنيث فالقِياس أن يُؤنَّث صفتها وضميرها إلاّ أنّ الفقهاء نظروا إلى عدم تحقّق التأنيث في ذاتها، والجمع الخَنَاثَى كحُبْلَى وحَبَالَى، والمراد بها من له آلة الرجال وآلة النساء معاً، ولا بدّ من أن يكون هذا الشخص ذَكَراً أو أنثَى لانحصار الإنسان فيهما مع كون الذُكُورة والأنُوثة صفتَين متضادّتَين لا تجتمعان، فإن بال من آلة الرجال فهو ذَكَر وإن بال من آلة النساء فهو أنثَى، وإن بال من الآلتَين جميعاً فالعبرة للأسبق خروجاً، وإن بال منهما معاً فقد قال أبو حنيفة لا علم لي بذلك وقالا يعتبر أكثرهما بَولاً، وإن استويا في المقدار فقد قالا لا علم لنا بذلك، وهذا هو الخُنْثَى المُشكِل الموقوف، فإن ظَهَر بعد البلوغ علامات الرجال فهو رجل وإن ظهر علامات النساء فهو امرأة، وإن ظَهَر علاماتهما معاً أو لم يظهر من العلامات شيء فهو الخُنْثَى المُشكِل المُحكَم، ومن ليس له شيء من الآلتَين أصلاً فهو والخُنْثَى المُشكِل سواء، واختلف العلماء في حكم الخُنْثَى المشكِل في باب الإرث فالمصـ بيَّن حاله بقوله: (للخُنْثَى الْمُشكِل أقلّ النصيبَين) أي: أقلّ نصيبَي الذَكَر والأنثَى لأنه مُتيقَّن (أعني) بأقلّ النصيبَين (أسوأ الحالَين) الذُكُورةِ والأُنُوثَةِ (عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه) محمّد وأبي يوسف في قوله الأوّل فإنه رجع إلى ما فسّر به قولَ الشعبيّ رحمه الله تعالى (وهو) أي: والقول بالكون للخُنْثَى المُشكِل أقلّ النصيبَين (قول عامّة الصحابة) أي: أكثرهم (رضي الله تعالى عنهم وعليه الفتوى) عندنا (كما إذا تَرَك ابناً وبنتاً وخُنْثَى) فإن فُرِض الخُنْثَى ذَكَراً فالمسئلة من خمسة وكان للخُنْثَى خُمُسا المال وإن فُرِض أنثَى فالمسئلة من أربعة وكان للخُنْثَى رُبُع المال، وظاهرٌ أنّ رُبُع الشيء أقلّ من خُمُسَيه فـ(للخُنْثى) في هذه المسئلة (نصيب بنت) وهو رُبُع المال (لأنه متيقَّن) أي: معلوم ثبوتُه على تقديري ذكورته وأنوثته


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112