عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

أو حُكْماً كالمُستأمِن والذِمّيّ أو الحَرْبِيَّينِ مِن دارَين مختلفَينِ، والدار إنّما تختلِف باخْتِلاف المَنَعة والمَلِك لانقطاع العِصْمة فيما بينهم.

باب معرفة الفروض ومستحِقّيها

الفُرُوض المُقدَّرة في كتاب الله تعالى سِتّة: النِصْف والرُبُع والثُمُن والثُلُثان والثُلُث والسُدُس على التضعيف والتنصيف، وأصحاب هذه السِهام اثنا عشر نَفَراً: أربعةٌ من الرِجال وهم الأب والجَدّ الصحيح وهو أب الأب وإن عَلا

(أو) أن يكون (حُكْماً) فقط (كالْمُستأمِنِ) وهو مَن دخل دار الإسلام بأمان (والذِمّيِّ) فدارهما واحدةٌ حقيقةً مختلفةٌ حكماً لأنّ المستأمِن من أهل دار الحرب حكماً (أو) كـ(الْحَرْبِيَّينِ مِن دارَين) أي: مِن مَحلَّينِ (مختلفَينِ) في دار واحدة، أو أن يكون حقيقةً فقط كالمستأمِن والحربيّ كلاهما من دار واحدة، فدارهما واحدة حكماً مختلفة حقيقةً، فلا يرث أحدهما من الآخَر في جميع هذه الصُوَر لأنه قد انقطع الولاية بينهما لتباين الدارَين فتنقطع الوراثة المبنيّة على الوِلاية فإنّ الوارث يخلف المُورِث في ماله مِلكاً ويداً وتصرّفاً (والدار إنّما تختلِف باختلاف الْمَنَعة) أي: العَسْكر (و) اختلافِ (الْمَلِك) أي: الحاكم (لانقطاع العِصْمة) أي: عند انقطاع عِصْمة الدِماء والأموال (فيما بينهم) حتّى يستحلّ كلٌّ منهما الآخَر فتنقطع الوراثة بينهما لأنها تبتني على العِصْمة والوِلاية، وأمّا إذا كان بينهما تناصر وتعاون على أعدائهما كانت الدارُ واحدةً والوِراثةُ ثابتةً (باب مَعْرِفة الفُرُوض و) معرفة (مُستَحِقّيها) أي: مستحِقِّي الفروض (الفُرُوض الْمُقدَّرة) أي: السهامُ المعيَّنةُ في باب الميراث المذكورةُ (في كتاب الله تعالى سِتّة) الأوّل (النِصْف و) الثاني (الرُبُع و) الثالث (الثُمُن و) الرابع (الثُلُثان و) الخامس (الثُلُث و) السادس (السُدُس على التضعيف والتنصيف) فإنّ النِصْفَ ضِعْفُ الرُبُع والرُبُعَ ضِعْفُ الثُمُن والثُلُثَين ضِعْفُ الثُلُث والثُلُثَ ضِعْفُ السُدُس، والثُمُنَ نِصْفُ الرُبُع والرُبُعَ نِصْفُ النِصْف والسُدُسَ نِصْفُ الثُلُث والثُلُثَ نِصْفُ الثُلُثَين (وأصحاب هذه السِهام) أي: ومستحِقّوها (اثنا عَشَرَ نَفَراً) أي: أفراداً (أربعةٌ من الرِجال وهم الأبُ والْجَدُّ الصحيح وهو أب الأب وإن عَلا) أي: أب أب الأب وهكذا


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112