عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

وما كان مَوقوفاً لأجْله يُرَدّ إلى وارث مُوْرِثه الذي وُقِف ماله، والأصْل في تصحيح مسائل المفقود أنْ تُصحِّح المسئلة على تقدير حَياته ثمّ تُصحِّح على تقدير وَفاته وباقي العَمَل ما ذكرنا في الحَمْل.

فَصْل في المُرْتَدّ

إذا مات المُرْتدّ على ارتِداده أو قُتِل أو لَحِق بدار الحَرْب وحَكَم القاضيْ بلِحاقه فما اكْتَسَبه في حال إسلامه...................................

مات من وَرَثَته قبل الحكم بموته فلا شيء له لفقد شرط التوريث وهو حياة الوارث عند موت المُورِث (وما كان مَوقوفاً لأجْله) من نصيب وَرَثَة مُورِثه (يُرَدّ) ذلك الموقوف (إلى وارث مُوْرِثه الذي وُقِف ماله) ولا يُعطَى منه شيء لوَرَثَة المفقود لأنه ليس من تركته لكونه ميِّتاً في مال غيره (والأصْل في تصحيح مسائل المفقود أنْ تُصحِّح المسئلة على تقدير حَياته ثُمّ تُصحِّح على تقدير وَفاته وباقي العَمَل ما ذكرنا في الْحَمْل) وهو أن تنظر في مسئلتَي الحياة والوفاة فإن كان بينهما مباينة تضرب كلَّ كلِّ واحدة منهما في كلّ الأخرى وإن كان بينهما موافَقة تضرب وفقَ كلٍّ منهما في كلّ الأخرى فالحاصل من الضرب على الوجهَين كان تصحيح المسئلة على كلٍّ من تقديري الحياة والوفاة، ثمّ تضرب نصيبَ من كان له شيء من مسئلة الوفاة في كلّ مسئلة الحياة أو في وفقها ونصيبَ من كان له شيء من مسئلة الحياة في كلّ مسئلة الوفاة أو في وفقها، ثمّ تنظر في هذين الحاصلَين من الضربَين فتُعطِي الوارث الحاضر ما هو الأقلّ من الحاصلَين وتجعل الفضل بينهما موقوفاً من نصيب ذلك الوارث إلى ظهور حال المفقود كزوج وأختَين لأب وأمّ وأخٍ لأب وأمّ مفقودٍ (فَصْل في) بيان حكم (المُرْتَدّ) في باب الإرث، وهو في اللغة الراجع مطلقاً وفي الشرع الراجع عن دين الإسلام وركنه إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان (إذا مات) الرجل (الْمُرْتدّ على ارتِداده أو قُتِل) عليه (أو لَحِق بدار الْحَرْب) وهذا اللحوق ليس بموت حقيقةً لكنّه يلحق بالموت إذا اتّصل به قضاء القاضي باللحاق ولذا قال: (وحَكَم القاضيْ بلِحاقه) بها بشهادة عدلَين على ذلك (فـ) حكمه أنّ (ما اكْتَسَبه) المرتدّ (في حال إسلامه) يُقضَى منه


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112