عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

ويُقسَم بين الأولاد، وإنْ ولدَتْ ولداً مَيِّتاً فيُعطَى للمرأة والأبَوَين ما كان مَوقوفاً مِن نصيبهم، وللبنت إلى تمام النِصْف وهو خمسة وتسعون سَهْماً، والباقي للأب وهو تسعة أَسْهُم؛ لأنه عَصَبة.

فَصْل في المَفقود

المفقود حيٌّ في ماله حتّى لا يَرِث منه أحد وميِّتٌ في مال غيره حتّى لا يَرِث مِن أحد ويُوقَف ماله حتّى تَصِحّ مَوته أو تَمْضِي عليه مُدّة واخْتَلَفت الرِوايات في تلك المُدّة، ففي ظاهر الرِواية أنه إذا..................................

(ويُقسَم) هذا المجموع (بين الأولاد) على أنّ للذكر مثل حظّ الانثيَين، وقِس عليه إذا ولدت ذكراً وأنثَى توأمَين (وإنْ ولدَتْ) الامرأة الحامل (ولداً مَيِّتاً فيُعطَى) من هذا المجموع (للمرأة والأبَوَين ما كان مَوقوفاً مِن نصيبهم) أي: تُعطَى للمرأة ثلاثة ولكلٍّ من الأبَوَين أربعة (و) يُعطَى (للبنت إلى تمام النِصْف) أي: إلى ما يتمّ به نصف الكلّ (وهو) أي: وما يتمّ به النصف (خمسة وتسعون سَهْماً) لأنها تصير مع الثلاثة عشر مائةً وثمانيةً وهي نصف المائتَين والسِتّة عشر (و) يُعطَى (الباقي) من المجموع بعد إعطاء المرأة والأبَوَين منه ما كان وُقِف من نصيبهم وبعد تكميل النصف للبنت (للأب وهو) أي: وذلك الباقي (تسعة أَسْهُم) وإنّما أعطي هذا الباقي للأب (لأنه عَصَبة) فيصير مجموع سهامه خمسة وأربعين، ولا يخفَى أنّ ما قُرِّر هنا إنّما هو فيمن يتغيّر فرضه بالحمل، ومن لا يتغيّر فرضه به فإنه يُعطَى فرضه (فَصْل في المَفقود) وهو الغائب الذي انقطع خبرُه ولا تُدرَى حياتُه ولا موتُه (المفقود) حكمه أنه (حيٌّ في ماله حتّى لا يَرِث منه أحد و) أنه (ميِّتٌ في مال غيره حتّى لا يَرِث مِن أحد) وذلك لأنّ حياته ثابتة باستصحاب الحال وهو معتبَر في إبقاء ما كان على ما كان لا في إثبات ما لم يكن (ويُوقَف ماله) أي: مال المفقود (حتّى تَصِحّ مَوته) أي: حتّى يُعلَم بموته (أو تَمْضِي عليه مُدّةٌ) يُحكَم بعد مُضِيِّها بموته (واخْتَلَفت الرِوايات في تلك الْمُدّة) التي يُحكَم بعد مُضِيِّها بموته (ففي ظاهر الرِواية أنه إذا


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112