عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

 

ثمّ ذوي الأرحام، ثمّ مَولَى المُوَالاة، ثمّ المُقَرّ له بالنَسَب على الغير بحيث لَم يَثبُت نَسَبه بإقراره مِن ذلك الغير إذا مات المُقِرّ على إقراره، ثمّ المُوصَى له بِجَمِيْع المَال،....................................................

سهم بقدره وعلى ذي سهمَين بقدرهما وعلى ذي ثلاثة أسهم بقدرها، وإنّما قُدِّموا على ذوي الأرحام لأنهم أقرب إلى الميِّت وأعلى دَرَجةً منهم (ثُمّ) يُبدَأ عند عدَم العَصَباتِ وأهلِ الردّ بـ(ذوي الأرحام) فإن لم يُوجَد أحد الزوجَين يُعطَى ذوُوا الأرحام جميعَ المال وإن وُجِد يُعطون الباقيَ بعد فَرْض أحد الزوجَين، وذو الرِحْم مَن له قَرابة مِن الميِّت وليس بذي فرض ولا عَصَبة، وإنّما قُدِّموا على مَولَى المُوالاة لأنّ قرابتهم حقيقيّة (ثُمّ) يُبدَأ عند عدَم المذكورِين بـ(مَولَى الْمُوَالاة) وصورة المُوالاة أن يقول شخص مجهول النسَب لآخَر: ½أنت مَولاي ترثني إذا مِتُّ وتَعْقِل عنّي إنْ جَنَيتُ¼ ويقول الآخَر: ½قبِلتُ¼ فيصير القابل وارثاً وعاقلاً، وإن كان الآخَر أيضاً مجهول النسَب وقال للأوّل مثل ذلك وقبله الأوّل فيصير كلٌّ منهما وارثاً وعاقلاً للآخَر، وإنّما قُدِّم مولَى المُوالاة على المُقَرِّ له لأنّ المُوالاة عقد الرجل بطيب نفسه وليس لأحد فيه طعن بخلاف الإقرار بالنَسَب على الغير فإنّ للغير فيه طعناً (ثُمّ) يُبدَأ عند عدَم مَولَى المُوالاة بالمجهولِ النَسَب (الْمُقَرِّ له) ولكونه وارثاً للمُقِرِّ في هذه المرتبة أربعةُ شرائط الأوّل: أن يكون مجهولَ النَسَب كما أشرنا إليه، فإن كان معروفَه فلا يُسمع الإقرار له، والثاني: أن يكون الإقرار له بنَسَبه من المُقِرِّ متضمِّناً للإقرار له بنَسَبه على غير المُقِّر كأن يُقِرَّ لمجهول النَسَب بأنه أخوه فإنه يتضمّن الإقرار له على أبيه بأنه ابنه، وإليه أشار بقوله (بالنَسَب على الغَيْر) فإن لم يتضمّن الإقرار له بنَسَبه من المُقِرّ تحميلَ النَسَب على غيره كأن يُقِرّ له بأنه ابنه أوجب ثبوتَ نَسَبه من المُقِرّ، والثالث: عدَمُ ثبوت نَسَبه من ذلك الغير بأن لم يُصدِّقه أبوه في هذا النَسَب، وإليه أشار بقوله (بحيث لَم يَثبُت نَسَبه بإقراره مِن ذلك الغَيْر) فإن ثبت النَسَب بإقراره من ذلك الغير بأنْ صدّقه أبوه في ذلك النسب أو شهِد بذلك شاهدان كان المجهول ابنه وأخاً للمُقِرّ، والرابع: أن يموت المُقِرّ على إقراره وإليه أشار بقوله (إذا مات الْمُقِرّ على إقراره) فإن رجع عن الإقرار لا يرث المُقَرُّ له من المُقِرِّ، وإنّما قُدِّم المُقَرُّ له على المُوصَى له بناءً على أنّ له نوعَ قَرابة بخلاف المُوصَى له (ثُمّ) يُبدأ عند عدَم مَن تقدّم ذكره بـ(الْمُوصَى له بِجَمِيْع الْمَال)


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112