عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

ويَسقُط بنو العَلاّت أيضاً بالأخ لأبٍ وأمٍّ، وبالأخت لأبٍ وأمٍّ إذا صارَتْ عَصَبة. وأمّا لِلأُمِّ فأحْوَال ثَلاَث: السُدُس مع الولد أو ولد الابن وإنْ سَفَل أو مَعَ الاثنَينِ من الإخْوَة والأخَوات فصاعِداً مِن أيِّ جِهة كانا، وثُلُث الكُلّ عند عدَم هؤلاء المذكورِينَ، وثُلُث ما بَقِيَ بعد فَرْض أَحَد الزَوجَينِ،........

فكذلك إذا مات ابن الابن ينبغي أن يقوم أب الأب مقام الأب في حجب إخوة ابن الابن وأخَواته أيضاً، أمّا صاحبَاه فلا يجعلان الجَدّ مُسقِطاً لهؤلاء الإخوة والأخَوات (ويَسقُط بنو العَلاّت أيضاً بالأخ لأبٍ وأمٍّ) كما أنهم يسقطون بالابن والأب والجدّ، وذلك لما عرفتَ من أنّ ميراث الإخوة والأخَوات لأبٍ وأمٍّ كميراث الأولاد الصلبيّة وأنّ ميراث الإخوة والأخَوات لأبٍ كميراث أولاد الابن ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، فكما يُحجَب أولاد الابن بالابن كذلك يُحجَب أولاد العَلاّت بالأخ لأبٍ وأمٍّ (و) يسقط بنو العَلاّت (بالأخت لأبٍ وأمٍّ) أيضاً لكن لا مطلقاً بل (إذا صارَتْ) الأخت (عَصَبة) مع البَنات أو بَنات الابن، وذلك لأنّ الأخت حينئذ كالأخ في كونها عَصَبةً أقربَ إلى الميِّت كما سيأتي في باب العَصَبات (وأمّا لِلأُمِّ فأحْوَال ثَلاَث) الحالة الأُوْلَى: (السُدُس) وذلك (مع الولد) لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ﴾ [النساء:١١]، ولفظ الولد يعمّ الذكر والأنثَى، ولا قرينة هنا تخصّه بأحدهما (أو) مع (ولد الابن وإنْ سَفَل) لأنّ لفظ الولد يتناول ولد الابن أيضاً وإن سَفَل، أو للإجماع على أنّ ولد الابن وإن سَفَل يقوم مقام ولد الصُلْب في توريث الأمّ (أو مَعَ الاثنَينِ من الإخْوَة والأخَوات فصاعِداً مِن أيِّ جِهة كانا) أي: سواء كانا من جهة الأبوين معاً أو من جهة الأب فقط أو من جهة الأمّ فقط، وسواء كانا وارثَين أو محجوبَين، وذلك لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ [النساء:١١]، ولفظ الإخْوَة يتناول الكلّ للاشتراك في الأُخُوّة (و) الثانية: (ثُلُث الكُلّ) وذلك (عند عدَم هؤلاء المذكورِينَ) أي: عند عدَم الولد وولد الابن وإن سَفَل وعند عدَم الاثنَين من الإخْوَة والأخَوات، ووجود واحد من الإخْوَة أو الأخَوات لا ينقص نصيب الأمّ (و) الثالثة: (ثُلُث ما بَقِيَ بعد فَرْض أَحَد الزَوجَينِ) لقوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ﴾ [النساء:١١] أي: ثلثُ ما ورثه أبواه


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112