عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

والعمّة المال كلّه للعمّ دون العمّة. وأمّا العَصَبة مَعَ غيره فكُلّ أُنثَى تصير عَصَبة مَعَ أُنثَى أُخْرَى كالأخت مع البنت لِما ذكرنا، وآخِرُ العَصَبات مَولَى العَتاقة، ثمّ عَصَبته على الترتيب الذي ذكرنا لقوله عليه السلام: ((الوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ))،  

إذ لو كان لأمٍّ لكان من ذوي الأرحام (والعمّة) فـ(المال كلّه للعَمّ) بالعُصُوبة (دون العمّة) لعدَم صيروتها عَصَبة بأخيها لأنها ليست ذات فَرْض بل مِن ذوي الأرحام، وكابنِ الأخ لأبٍ وأمٍّ أو لأبٍ وبنتِ الأخ فالمال كلّه لابن الأخ (وأمّا العَصَبة مَعَ غيره فكُلّ أُنثَى تصير عَصَبة مَعَ أُنثَى أُخْرَى كالأختِ) لأبٍ وأمٍّ والأختِ لأبٍ فإنّ كلاًّ منهما تصير عَصَبة (مع البنت) الصُلْبيّة أو مع بنت الابن (لِما ذكرنا) مِن قوله عليه السلام: ((اجْعَلُوا الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً))، ولمّا فرغ من بيان القسم الأوّل للعَصَبات وهو العَصَبات النَسَبِيّة شرع في القسم الثاني لهم وهو العَصَبات السَبَبِيّة فقال: (وآخِرُ العَصَبات مَوْلَى العَتاقة) أي: مُعتِق الميِّت فإنه يرث منه عند عدَم العَصَبات النَسَبِيّة سواء أعتقه لوجه الله تعالى أو لغيره وسواء أعتقه على مال أو بلا مال لأنّ سبب إرثه منه هو الإعتاق لقوله عليه السلام: ((إنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) وهذا السبب متحقِّق في جميع الصُوَر، وإنّما قُدِّم مولى العَتاقة على الردّ وعلى ذوي الأرحام لأنه عَصَبة لقوله عليه السلام لمَن أعتق عبداً: ((هُوَ مَوْلاَكَ فَإِنْ شَكَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُوَ شَرٌّ لَهُ وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً كُنْتَ أَنْتَ عَصَبَتَهُ)) والعَصَبة مقدَّم عليهما، والمراد بقوله ½وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً¼ أنه لم يترك وارثاً هو عَصَبة (ثُمّ) أي: وعند عدَم مَوْلَى العَتاقة أولاهم بالميراث (عَصَبتُه) أي: عَصَبة مولَى العَتاقة (على الترتيب الذي ذكرنا) في العَصَبات، فيُقدَّم عَصَباتُ المُعتِق النَسَبِيّةُ على عَصَباته السببيّة، ويكون أولاهم بالميراث بنوه ثمّ بنوا بنيه وإن سَفَلوا، ثمّ أبوه ثمّ جدّه وإن عَلاَ، ثمّ إخْوَته لأبٍ وأمٍّ أو لأبٍ ثمّ بنوهم وإن نَزَلوا، ثمّ أعْمامه لأبٍ وأمٍّ أو لأبٍ ثمّ بنوهم وإن بَعُدوا، يُقدَّمون أوّلاً بقرب الدَرَجة عند التفاوت فيها وثانياً بقوّة القَرابة عند الاستِواء، وإنّما جُعِل مَولَى العَتاقة وعَصَبتُه مِن الوارثِين (لقوله عليه السلام: ((اَلْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ) لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ)) أي: كما أنّ الولد يُنسب إلى أبيه بالنَسَب وإلى أقرِبائه بتبعيّته كذلك المُعتَق يُنسب إلى مُعتِقه بالوَلاء وإلى عصبته بالتبعيّة


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112