عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

 

ميتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأخ لأم

الأخت لأم

ابن

بنت

بنت

ابن

وإن استَوَوا في القُرْب وليس فيهم وَلَد عَصَبة أو كان كُلّهم أولاد العَصَبات أو كان بعضهم أولاد العَصَبات وبعضهم أولاد أصحاب الفرائض فأبو يوسف رحمه الله تعالى يَعتبِر الأقوى، ومحمّد رحمه الله تعالى يَقْسِم المال على الإخْوَة والأخَوات مع اعتبار عَدَد الفروع والجِهات في الأصول فما أصاب كُلّ فريق يَقسِم بين فروعهم كما في الصِنْف الأوّل كما إذا تَرَك........................

(وإن استَوَوا) أي: أصحاب الصِنْف الثالث (في القُرْب) في الدَرَجة وفي البُعْد فيها (وليس فيهم) مع استِواء درجتهم (وَلَد عَصَبة) كبنتِ بنت الأخ وابنِ بنت الأخ (أو كان كُلّهم أولاد العَصَبات) كبنتِ ابن الأخ لأبَوَين وبنتِ ابن الأخ لأبٍ (أو كان بعضهم أولاد العَصَبات وبعضهم أولاد أصحاب الفرائض) كبنتِ الأخ لأبٍ وبنتِ الأخ لأمٍّ (فأبو يوسف رحمه الله تعالى يَعتبِر الأقوى) في القرابة، فمن كان أصله أخاً لأبَوَين كان أقوَى وأولَى ممّن كان أصله أخاً لأحدهما فقط، ومن كان أصله أخاً لأبٍ كان أقوى وأولى ممّن كان أصله أخاً لأمٍّ، وإن استووا في قوّةِ القرابة وضعفِها فإن كانوا ذُكُوراً أو إناثاً فالمال بينهم على السويّة وإن كانوا ذُكُوراً وإناثاً فللذكر مثل حظّ الانثيَين (ومحمّد رحمه الله تعالى يَقْسِم المال على الإخْوَة والأخَوات مع اعتبار عَدَد الفروع والْجِهات في الأصول) وهم الإخوة والأخَوات إذ المراد بالأصل في الاصطلاح هو المُدْلَى به (فما أصاب كُلّ فريق) من تلك الأصول (يَقسِم بين فروعهم كما) يَقسِم (في الصِنْف الأوّل) أي: يَقسِم على أعلى الخلاف الذي وقع في أولادهم مع اعتبار عدد الفروع والجهات فيهم ثمّ يُعطِي الفروع نصيب الأصول على قِياس ما مرّ هناك (كما إذا تَرَك) الميِّت


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112