عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

قال في شرح العقود[1]: (فإن قلت: العُرف يتغير مرةً بعد مرة، فلو حدث عرف آخر لم يقع في الزمان السابق، فهل يسوغ للمفتي مخالفة المنصوص، واتباع العُرف الحادث؟ قلت: نعم فإنّ المتأخرين الذين خالفوا المنصوص في المسائل المارّة لم يخالفوه إلاّ لحدوث عرفٍ بعد زمن الإمام، فللمفتي اتباع عرفه الحادث في الألفاظ العُرفية، وكذا في الأحكام التي بناها المجتهد على ما كان في عرف زمانه وتغير عرفه إلى عرفٍ آخر اقتداءً بهم، لكن بعد أن يكون المفتي ممن له رأيٌ ونظرٌ صحيحٌ ومعرفةٌ بقواعد الشرع، حتى يميّز بين العُرف الذي يجوز بناء الأحكام عليه وبين غيره).

قال[2]: (وكتبت في ردّ المحتار في باب القسامة[3] فيما لو ادّعى الولي على رجل من غير أهل المحلّة، وشهد اثنان منهم عليه لم تقبل عنده، وقالا: تقبل ... إلخ. نقل السيّد الحموي[4].


 



[1] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: شرح المنظومة المسماة بـ٠عقود رسم المفتي٠، ١/٤٥-٤٧.

[2] المرجع السابق، صــ٤٦-٤٧، ملتقطاً.

[3] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الديات، باب القسامة، ١٠/٣٣٣-٣٣٤، تحت قول ٠الدرّ٠: وبطل... إلخ، ملتقطاً، (دار المعرفة).

[4] هو شهاب الدين أحمد بن محمد الحسني (وفي رواية: الحسيني) الحموي الحنفي (ت١٠٩٨ﻫ)، عالم مشارك في أنواع من العلوم. درّس بـ٠القاهرة٠ وصنّف كتبا كثيرة، منها: ٠غمز عيون البصائر٠ في شرح ٠الأشباه والنظائر٠، و٠نفحات القرب والاتصال٠، و٠كشف الرمز عن خبايا الكنز٠، و٠نثر الدر الثمين على شرح ملا مسكين٠، وغيرها.                    (٠الأعلام٠، ١/٢٣٩، ٠معجم المؤلفين٠، ١/٢٥٩).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568