عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

عن العلاّمة المقدسي[1] أنّه قال: توقفت عن الفتوى بقول الإمام، ومنعت من إشاعته لما يترتب عليه من الضّرر العام؛ فإنّ مَن عرفه من المتمرّدين يتجاسر على قتل النفس في المحلات الخالية من غير أهلها معتمداً على عدم قبول شهادتهم عليه، حتى قلت: ينبغي الفتوى على قولهما لا سيّما، والأحكام تختلف باختلاف الأيّام، انتهى. وقالوا: إذا زرع صاحب الأرض أرضه ما هو أدنى مع قدرته على الأعلى، وجب عليه خراج الأعلى، قالوا: وهذا يعلم ولا يفتى به كيلا يتجرّأ الظلمة على أخذ أموال الناس. قال في العناية[2]: وردّ بأنّه كيف يجوز الكتمان، ولو أخذوا كان في موضعه لكونه واجباً، وأجيبَ بأنّا لو أفتينا بذلك لادّعى كلّ ظالم في أرضٍ ليس شأنها ذلك أنّها قبل هذا كانت تزرع الزعفران مثلاً، فيأخذ خراج ذلك، وهو ظلم وعدوان، انتهى. وكذا في فتح القدير: قالوا لا يفتى بهذا؛ لما فيه من تسلط الظلمة على أموال المسلمين؛ إذ يدّعي كل ظالمٍ أنّ الأرض تصلح لزراعة الزعفران


 



[1] هو عليّ بن محمّد بن خليل بن محمّد المعروف بـ ٠ابن غانم المقدسيّ٠، نور الدين الحنفيّ، (ت١٠٠٤ﻫ). من تصانيفه: ٠أوضح رمز في شرح نظم الكنز٠، تعليقة على ٠الأشباه والنظائر٠، حاشية على ٠القاموس٠، ٠شرح منظومة ابن وهبان٠ وغير ذلك

 (٠هدية العارفين٠، ١/٧٥٠، ٠الأعلام٠، ٥/١٢).

[2] ٠العناية٠: لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين جمال الدين الرومي البابرتي، علامة بفقه الحنفية، عارف بالأدب (ت٧٨٦ﻫ).

(٠كشف الظنون٠، ٢/٢٠٢٢، ٠الأعلام٠، ٧/٤٢، ٠معجم المؤلفين٠، ٣/٦٩١).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568