عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

الثبوت والدلالة جميعاً، وحقَّق أنَّ الثابت بمثله الوجوب دون الاستنان إذا کان احتمال الخلاف مرجوحاً وقال[1]: (إنّ الظنّ واجب الاتباع في الأدلّة الشرعية الاجتهادية وهو متعلّق بالاحتمال الراجح فيجب اعتبار متعلّقه) اﻫ. کما تقدَّم، وقد نقله المحقِّق صاحب البحر بقوله[2]: (إن أريد بظنّيها ما فيه احتمال ولو مرجوحاً فلا نسلّم أنّه لا يثبت به الوجوب لأنّ الظن واجب الاتباع وإن کان فيه احتمال) اﻫ، فسبحان من لا يزلّ ولا ينسی.

ثُمّ حاول المحقّق صاحب البحر الردّ علی المحقق حيث أطلق باختيار الشق الأوّل فقال[3]: (مرادهم من ظني الدلالة: مشترکها، ولا شكّ أنّه مشترك شرعي أطلق تارةً وأريد به نفي الحقيقة نحو: ((لا صلاة لحائض إلاّ بخمار)) و((لا نکاح إلاّ بشهود)) وأطلق تارةً مراداً به نفي الکمال نحو: ((لا صلاة للعبد الآبق)) و((لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد))) اﻫ.

أقول: المحقّق لا ينکر أنّه يأتي لِهذا وهذا، کيف! وقد نصّ بقيام احتمال نفي الکمال في الموضعين من کلامه إنّما يقول: إنّ الأصل نفي


 



[1] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، سنن الوضوء، ١/٢١.

[2] ٠البحر٠، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، ١/٤٠.

[3] المرجع السابق، صـ٤١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568