عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

وجوب الغسل في المسألة المختلف فيها لحديث أمّ سليم رضي الله تعالی عنها سواءً کانت الرؤية بمعنی البصر أو العلم، فإنّها لم تر بعينها ولا علمت خروجه، اللّهم! إلاّ إن ادّعی أنّ المراد بـرأت رؤيا الحلم ولکن لا دليل له علی ذلک فلا يقبل منه) اﻫ.

فأصاب في فهم أنّ مراد المحقّق الترجيح لا التوفيق، والعجب أنّ العلامة ش نقل کلامه بِرُمَّته بعد ما قدّمنا عنه ولم يحن منه التفات إلی ما أعطاه الغنية من مفاد کلام المحقّق.

أقول: وحاشا! المحقّق أن يريد بالرؤية رؤيا حلم بل أراد الرؤية العلمية کما قد أفصح عنه.

وقولکم: ولا علمت مبني علی حصر العلم بالشيء في العلم المتعلق بنفسه أصالةً وهو باطل قطعاً، ألاَ تری! أنّ الشرع أوجب الغسل بغيبة الحشفة وأقامها مقام رؤية المنيّ مع عدم العلم المتعلق بنفسه قطعاً. ثم أخذ المحقق الحلبي يوهن کلام التجنيس قائلاً[1]: (لا أثرَ في نزول مائها من صدرها غير دافق في وجوب الغسل، فإنّ وجوب الغسل في الاحتلام متعلق بخروج المني من الفرج الداخل کما تعلّق في حقّ الرجل بخروجه من رأس الذکر) إلی آخر ما أطال.

أقول: لم يرد التجنيس أنّ مجرّد نزول مائها من صدرها يوجب الغسل بدون خروج وإنّما أثر النزول من صدرها إلی رحمها في عدم الدفق


 



[1] ٠الغنية٠، الطهارة الكبرى، صـ٤٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568