عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

أقول: مثل الکلام من شأن هذا المحقّق بعيدٌ فإنّه إذا جعل ما يری في النوم لا حقيقة له وجعلها مع تذکّرها الاحتلام ووجدانها لذّة الإنزال غير عالمة بالخروج، وصرّح أنّها لم تر ولا علمت وأنّ الحديث ناطق بتعليق الغسل علی رؤيتها الماء بصراً أو علماً فمع انتفائها مطلقاً کيف يجب عليها الغسل بمجرّد کونها علی قفاها أبِرُؤيا حلمٍ لا حقيقة لها!، وقد قلتم: أن لا دليل عليه فلا يقبل، والعود إنّما يکون بعد الخروج وهاهنا نفس الخروج غير متحقّق فما معنی احتمال العود، فالحقّ أنّ استقرابه هذا الکلام عود منه إلی قبول المرام. ثمّ إنّ القائل بهذا الشرط أعني: الاستلقاء الامام أبو الفضل مجد الدين[1] في الاختيار شرح متنه المختار، ولفظه کما في الحلبة[2]: (المرأة إذا احتلمت ولم تر بللاً إن استيقظت وهي علی قفاها يجب الغسل لاحتمال خروجه ثم عوده؛ لأنّ الظاهر في الاحتلام الخروج بخلاف الرجل فإنّه لا يعود لضيق المحل وإن استيقظت وهي علی جهة أخری لا يجب) اﻫ.

أقول: فانظر کيف بنی الأمر علی أنّ الظاهر في الاحتلام الخروج، فقد جعله معلوماً بحسب الظاهر ولو کان الأمر کما قال في الغنية[3]: (إن لم تر ولا علمت) لم يکن معنیً لإيجاب الغسل وأفاد أنّ عدم الوجدان بعد التيقّظ


 



[1] هو عبد الله بن محمود بن مودود ابن محمود الموصلي مجد الدين أبو الفضل الفقيه الحنفي (ت٦٨٣)، له: ٠الاختيار شرح المختار٠، و٠المختار٠، ٠شرح الجامع الكبير٠ للشيباني في الفروع، ٠كتاب الفوائد٠.         (٠هدية العارفين٠، ١/٤٦٢).

[2] ٠الحلبة٠، الطهارة الكبرى، فرائض الغسل، ١/١٨٩.

[3] ٠الغنية٠، الطهارة الكبرى، صـ٤٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568