ولو في الاستلقاء علی الوجه المزبور. ثمّ الصواب ما عبّر به في الاختيار[1] من أن تجد نفسها مستلقية إذا تيقظت ولا حاجة إلی أن تعلم استلقاءها حين احتلمت کما وقع في الغنية. ثمّ أخذ المحقّق الحلبي يرد ما اختار في الاختيار فقال[2]: (إلاّ أنّ ماءها إذا لم ينزل دفقاً بل سيلاناً يلزم إمّا عدم الخروج إن لم يکن الفرج في صبب أو عدم العود إن کان في صبب، فليتأمل) اﻫ.
أقول: کِلا اللازمين منتف، أمّا الأوّل فلما حقّقنا أنّ منيّها لا يخلو عن دفق وإن لم يکن کدفق الرجل، فلا نسلّم لزوم عدم الخروج إذا لم يکن الفرج في صبب، ألاَ تری! أنّهن ربما يوطأن بوضع وسادة تحت أعجازهن فيکون الفرج مرتفعاً ومع ذلک يرمين بمائهن بل وبماء الرجل أيضاً.
وأمّا الثاني: فلأنّ للرحم قوة جاذبة شديدة الجذب فربّما يجوز أن يخرج المني من الفرج الداخل ويکون في الفرج الخارج وتهيج جاذبة الرحم فتجذبه من الفرج الخارج وإن کان الفرج في صبب بل يجوز أن يجوز المني الفرج الخارج أيضاً ثمّ يعود بجذب الرحم. ألاَ تری إلی ما نصّوا عليه!: أن لو جومعت فيما دون الفرج فسبق الماء إلی فرجها أو جومعت البکر لا غسل عليها لفقد السبب وهو الإنزال أو مواراة الحشفة حتی لو حبلت کان عليها