عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

لا يعارض هذا الظنّ إذا کانت مستلقيةً لاحتمال العود.

ثم أقول: بل هو بعيد، أوّلاً؛ لأنّه ذهب عنه أنّ نفس کون منيّها غير بيّن الدفق رقيقاً قابلاً للامتزاج برطوبة الفرج الخارج کافٍ في دفع هذه المعارضة کما بيّنا بتوفيق الله تعالی.

وثانياً: إذا لم ينظر إلی ذلک فلقائل أن يقول: احتمال العود بعد الخروج احتمال من غير دليل فلا يعتبر، واستلقاؤها ليس علّة العود ولا ظناً بل إن کان فرفع مانع وعدم المانع ليس من الدليل في شيء کما تقرّر في الأصول.

وثالثاً: المانع وهو ضيق المحلّ إنّما يتحقّق في الاضطجاع لالتقاء الإسکتين وانسداد المسلک، أمّا الانبطاح فکالاستلقاء في اتساع المحلّ فلِم خصّ الحکم بالاستلقاء؟، فإن اعتلّ بأنّها إن کانت منبطحة وخرج المني يسقط علی الفراش فلا يعود. قلت: إن أريد الخروج من الفرج الخارج ففي الاستلقاء أيضاً إذا خرج منه نزل إلی أليتيها فلا يعود، وإن أريد الخروج من الفرج الداخل مع البقاء في الفرج الخارج فالاستلقاء کالانبطاح في جواز العود.

ورابعاً: سنذکر آنفاً في تجويز العود ما لا يبقی للفرق مساغاً.

وخامساً: بل يجوز أن تکون مضطجعة وقد وضعت بين فخذيها وسادة ضخمة فيبقی الفرج متسعاً کالاستلقاء أو أفرج.

وسادساً: إن استلقت وقد التفت الساق بالساق لا يکون للاستلقاء فضل علی الاضطجاع في باب الاتساع، فالقصر عليه منقوض طرداً وعکساً وله صور أخری لا تخفی. إلاّ أن يقال: ذکر الاستلقاء ونبّه به علی صور اتساع الفرج فيشمل الانبطاح والاضطجاع المذکور، والمراد بجهة أخری جهة التقاء الشفرين


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568