عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

عن المجتهد إنّه قائلٌ بكذا، وباعتبار هذا الملحظ تجوز حكاية قول غير الإمام، فكيف يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتى المشايخُ بخلافه؟! ونحن إنّما نحكي فتواهم لا غير، فليتأمل، انتهى، وتوضيحه: أنّ المشايخ اطّلعوا على دليل الإمام، وعرفوا من أين قال، واطّلعوا على دليل أصحابه، فيرجّحون دليلَ أصحابه على دليله، فيُفتون به، ولا يظنّ بهم أنّهم عدلوا عن قوله لجهلهم بدليله، فإنّا نراهم قد شحنوا كتبهم بنصب الأدلّة ثمّ يقولون: الفتوى على قول أبي يوسف[1] مثلاً، وحيث لم نكن نحن أهلاً للنظر في


 



[1] هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب سعد الأنصاري الكوفي البغدادي (أبو يوسف)، فقيه، أصولي، مجتهد، محدّث، حافظ، عالم بالتفسير والمغازي وأيّام العرب، ولد بـ٠الكوفة٠ ١١٣ﻫ، وتفقّه على أبي حنيفة، وسمع من عطاء بن السائب وطبقته، وروى عنه محمد بن الحسن الشيباني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وولي القضاء بـ٠بغداد٠ لثلاثة من الخلفاء العبّاسيين المهدي والهادي وهارون الرشيد، وكان كذلك أوّل من لقّب بقاضي القضاة، وكان يقال له: قاضي قضاة الدنيا؛ لأنّه كان يستنيب في سائر الأقاليم التي يحكم فيها الخليفة، بيد أنّ أبا يوسف رحمه الله لم يكن فقط قاضياً يطبق شرع الله بين المتخاصمين ويحكم بين الناس بما أنزل الله، كان أبو يوسف أكبر أصحاب أبي حنيفة، وكان أبو حنيفة كثير الثناء على أبي يوسف، فكثيراً ما كان يقول: إنّه أعلم أصحابه، وقال المزني: كان أبو يوسف أتبعهم للحديث، وقال ابن المدني: كان صدوقاً، وقال ابن معين: كان ثقة، وقال أبو زرعة: كان سليماً من التجهّم، وتوفّي بـ٠بغداد٠ لخمس خلون من ربيع الآخر ١٨٢ﻫ، من آثاره: ٠كتاب الخراج٠، و٠المبسوط٠ في فروع الفقه الحنفي ويسمّى بـ٠الأصل٠، و٠كتاب في أدب القاضي٠ على مذهب أبي حنيفة، و٠الأمالي٠ في الفقه. (٠معجم المؤلّفين٠، ٤/١٢٢، ٠سير أعلام النبلاء٠، ٧/٧٠٧- ٧٠٩).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568