عنوان الكتاب: أحكام الصيام

وسُوْءِ الظَّنّ والسَّبِّ ومُشَاهَدَةِ الأفْلاَم، وسَمَاعِ الأغاني، وحَلْقِ اللِّحْيَة وعُقُوْقِ الوالدَيْن، فيَنْأَى بنَفْسه عن هذه الْمُحَرَّمَاتِ التي حرُمَتْ عليه طِيْلةَ الْحَيَاةِ أمّا من يُمْسِكُ عن الأَكْلِ والشُّرْب، والجماع، ولا يصوم عن المعاصي فلا يكوْنُ صيامُه طُهْرَةً لنَفْسه، وجَوارِحِه، بل ولا فائدةَ مِنْ صيامِه.

فقد رُوِي عن سيّدِنا أبي هريرةَ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم:

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْر والعمَلَ به فليس لله حاجَةٌ في أنْ يدَعَ طعامَه، وشَرابَه»[1].

ويقول السيدُ الأعظم صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم: «ليس الصيَامُ من الأكلِ، والشُّرْبِ، إنَّمَا الصيامُ من اللَّغْوِ، والرَّفَثِ»[2].

ومعناه أنّ العبدَ إذا ترَك طعامَه، وشرابَه، وشَهْوَتَه لله تعالى، فالأَوْلَى له: أن يَتْرُكَ الكَذِبَ، والغيبةَ، والنميمةَ والْبُهْتان وغَيْرَ ذلك من الذُّنُوْب، يقول الرسولُ الكريمُ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم: «فإنْ سابَّكَ أحَدٌ، أوْ جَهِلَ عليكَ، فقُلْ: إنّي صائم»[3].


 



[1] أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، ١/٦٢٨، (١٩٠٣).

[2] ذكره الحاكم (ت٤٠٥هـ) في "المستدرك"، كتاب الصوم، ٢/٦٧، (١٦١١).

[3] ذكره الحاكم في "المستدرك"، كتاب الصوم، ٢/٦٧، (١٦١١).

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

104