عنوان الكتاب: أحكام الصيام

في الدَّورَةِ التَّدْرِيْبِيَّةِ، ولما انتَهَيْتُ عن الاخْتِبَارِ رَحَّبَ بي لِلعَمَلِ في الشِّرْكَةِ ولَمَّا عُدْتُ إلى البَيْتِ، لم يُصَدِّقْ الأَهْلُ أَنِّي تَوَظَّفْتُ في شِرْكَةِ الكَهْرُبَاءِ دون دَفْعِ رِشْوَةٍ لِقَبُولِي، فقُلْتُ لهم: هذا بِبَرَكَةِ الالتحَاقِ بالبِيْئَةِ الْمُتَدَيِّنَةِ لِمركز الدَّعوةِ الإسلامية فصارَ الأهلُ في الْحُبِّ لمركز الدعوةِ الإسلامية وما زِلْتُ مع مركز الدعوة الإسلامية إلى يَومِنا هذا حيثُ أَكْرَمَنِي الله تعالى بأن أَكُونَ أَحَدَ الْمَسْؤُولِيْنَ.

أحكام نية الصوم:

[١]: لا يَصِحُّ الصَّومُ، إلاّ بالنِّيَّةِ، كَسَائِرِ العِبَادَاتِ، والنِّيَّةُ هي أن يَعْلَمَ الْمُكَلَّفُ بقَلْبِه أَنّه يَصُومُ وإن أَصْبَحَ وأَمْسَكَ عن الأَكْلِ والشُّرْبِ، والْجِمَاعِ، ولَمْ يَنْوِ الصَّومَ، لا يَصِيْرُ صَائِماً[1].

[٢]: ويَصِحُّ أَدَاءُ صَومِ رَمَضانَ، والنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ، وَالنَّفْلِ، بنِيَّةٍ مِن اللَّيْلِ إلى الضَّحْوَةِ الْكُبْرَى[2].

والضحوة الكبرى: أي: نِصْفُ النَّهَارِ الشَّرْعِي، وهو مِنْ وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلى غُرُوبِ الشَّمْسِ وإنَّ كُلَّ قُطْرٍ نِصْفُ نَهَارِهِ قَبْلَ زَوَالِه بنصْفِ حِصَّةِ فَجْرِه، فمَتَى كان البَاقِي لِلزَّوَالِ، أَكْثَرَ مِنْ هذا النِّصْفِ، صَحَّ، وإلاّ فَلاَ[3].


 



[1] "الدر المختار"، و"ردّ المحتار"، كتاب الصوم، ٣/٣٩٣.

[2] "ردّ المحتار"، كتاب الصوم، ٣/٣٩٣.

[3] "ردّ المحتار"، كتاب الصوم، ٣/٣٩٣.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

104