عنوان الكتاب: أحكام الصيام

تعالى عليه وآله وسلّم وذلك عند السَّحُور: «يا أَنَسُ إِنِّي أُرِيْدُ الصِّيَامَ، أَطْعِمْنِي شَيْئاً»، فأَتَيْتُه بِتَمْرٍ، وإِنَاءٍ فيه مَاءٌ[1].

خير السحور التمر:

أخي الحبيب:

إنّ تَنَاوُلَ السَّحُورِ سُنَّةٌ من سُنَنِ الرسولِ الحبيب صلّى الله تعالى عليه وسلّم، وتنَاوُلَ الماءِ، والتَّمْرِ في السَّحُوْرِ سنّةٌ أُخْرَى، وقد حَثَّ الرَّسُولُ الكريم صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم على تَنَاوُلِ السَّحُورِ من التَّمْرِ قائِلاً: «نِعْمَ السَّحُوْرُ التَّمْرُ»[2]، وفي رواية: «نِعْمَ سَحُوْرُ الْمُؤْمِنِ: التَّمْرُ»[3].

أخي الحبيب:

لا يُشْتَرَطُ الْجَمْعُ بَيْنَ الماء والتَّمْرِ للسَّحُوْرِ، إنّما تَحْصُلُ برَكةُ السَّحُوْرِ، بما تيَسَّر من طعامٍ ولو على تَمْرٍ، أوْ ماء.

وقت السحور:

في اللُّغَةِ: السَّحَرُ: هو قُبَيْلُ الصُّبْحِ[4].

والسَّحُوْرُ: مَا يُؤْكَلُ في ذلك الوَقْتِ[5].


 



[1] ذكره النسائي في "سننه"، كتاب الصيام، صـ٣٦٣، (٢١٦٤).

[2] ذكره الطبراني في "المعجم الكبير"، ٧/١٥٩، (٦٦٨٩).

[3] أخرجه أبو داود في "سننه"، كتاب الصوم، باب من سمى السحور الغداء، ٢/٤٤٣، (٢٣٤٥).

[4] ذكره الجوهري (ت٣٩٨هـ) في "الصّحاح"، ٢/٥٨٤، والفيروز آبادي (ت٨١٧هـ) في "القاموس المحيط"، باب الراء، ٢/١٠٨.

[5] ذكره ابن حجر العسقلاني في "هدي الساري مقدمة فتح الباري"، ١/١٣٢.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

104