عنوان الكتاب: أحكام الصيام

ابتداء مشروعية السحورِ:

كانَ الْمُسْلِمُونَ في أَوَّلِ افْتِرَاضِ الصِّيَامِ إذَا أَفْطَرُوْا، يَأْكُلُوْنَ، ويَشْرَبُوْنَ، ما لَمْ يَنَامُوْا، فإذَا نَامُوْا، حَرُمَ عليهم الطَّعَامُ، والشَّرَابُ، إلى غُرُوبِ الشَّمْسِ لكن امْتَنَّ اللهُ جَلاَّ وعَلاَ بتَرْخِيْصِ السَّحُورِ على العِبَادِ.

نَقَلَ سَيِّدُنَا مُحَمَّد نَعِيْمُ الدِّيْن المراد آبادي رحمه الله تعالى: أنَّ سَيِّدَنَا صِرْمَةَ بْنَ قَيْس الأَنْصَارِي رضي الله تعالى عنه كَانَ صَائِماً، فلَمَّا حَضَرَ الإفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَه، فقال لها: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قالت: لا، ولكن أَنْطَلِقُ، فأَطْلُبُ لَكَ، وكان يَوْمَه يَعْمَلُ في أَرْضِه، فغَلَبَتْه عَيْنَاهُ، فجَاءَتْه امْرَأَتُه فلمَّا رَأَتْهُ قالت: خَيْبَةً لَكَ فلَمَّا انْتَصَفَ النَّهارُ غُشِيَ عليه، فذُكِرَ ذلك لِلنَّبِيِّ الكريم صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم فنَزَلَتْ هذه الآيةُ:

﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ[1]. ومعنى الآية: وكُلُوْا وَاشْرَبُوا في لَيَالِي الصومِ، حتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ بَيَاضُ النَّهَارِ، مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ[2].

أخي الحبيب:

إذا عُلِمَ أنَّ الْفَجْرَ قد طَلَعَ وَجَبَ الامْتِنَاعُ والإمْسَاكُ عن الأَكْلِ والشُّرْبِ، والجِمَاعِ، ولو ما سُمِعَ أَذَانٌ، وإذا كانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ على الصُّبْحِ، لا يجُوزُ الاسْتِمْرَارُ في تَنَاوُلِ السَّحُورِ، في حَالَةِ الأذَانِ.


 



[1] "صحيح البخاري"، ١/٦٣١-٦٣٢، (١٩١٥)، و"سنن أبي داود"، ٢/٤٣٠، (٢٣١٤).

[2] أخرجه الترمذي في "سننه"، كتاب تفسير القرآن، ٤/٤٥٣، (٢٩٨١).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

104