عنوان الكتاب: أحكام الصيام

[١٢]: لَوْ أَدْخَلَ الإبْرَيْسَمَ في فِيْه، وخَرَجَتْ منه خُضْرَةُ الصَّبْغِ، أَوْ صُفْرَتُه، أَوْ حُمْرَتُهُ، وَاخْتَلَطَتْ بِالرِّيْقِ فصار الرِّيْقُ أَخْضَرَ، أوْ أَصْفَرَ، أو أَحْمَرَ، فابْتَلَعَه، وهو ذاكِرٌ صَوْمَه، فسَدَ صَوْمُه[1].

[١٣]: إنَّ الدُّمُوْعَ إذا دَخَلَتْ فَمَ الصَّائِمِ: إن كان قليلاً، كالقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ أوْ نَحْوِها لا يُفْسِدُ صَوْمَه، وإن كان كَثِيْرًا حتّى وَجَدَ مُلُوْحَتَه في جَمِيْعِ فَمِه، وَاجْتَمَعَ شَيءٌ كَثِيْرٌ فَابْتَلَعَه يُفْسِدُ صَوْمَه، وكذا عَرَقُ الوَجْهِ، إذا دَخَلَ فَمَ الصَّائِمِ[2].

[١٤]: إذا خَرَجَ دُبُرُه وهو صَائِمٌ، يَنْبَغِي أن لا يَقُوْمَ من مَقَامِه، حتّى يُنَشِّفَ ذلك الْمَوْضِعَ بخِرْقَةٍ كَيْ لا يَدْخُلَ الْمَاءُ جَوْفَه، فَيُفْسِدَ صَوْمَه، ولهذا قال الفُقَهَاءُ الْكِرَامُ رَحِمَهُم الله تعالى: لا يَتَنَفَّسُ في الاسْتِنْجَاءِ إذا كان صَائِمًا[3].

حكم القيء في حال الصوم:

لو خَرَجَ القَيْءُ بنَفْسِه في حَالِ الصَّوْمِ، بغَيْرِ صُنْعِ الصَّائِمِ، فلا يُفْسِدُ صَوْمَه، لِمَا رُوِيَ عن سيّدِنا أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ في شَهْرِ رَمَضَانَ فلا يُفْطِرُ، ومَنْ تَقَيَّأَ عَامِدًا، فقد أَفْطَرَ»[4].


 



[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، باب فيما يفسد وما لا يفسد، ١/٢٠٣.

[2] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، ١/٢٠٣، ملتقطاً.

[3] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، ١/٢٠٤.

[4] ذكره ابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق"، ٥٤/١٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

104