عنوان الكتاب: أحكام الصيام

[٣]: ويَجِبُ التعْيِيْنُ في قَضَاءِ رَمَضانَ، والنَّذْرِ الْمُطْلَقِ عن التَّقْيِيْدِ وقَضَاءِ النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ وقَضَاءِ النَّفْلِ بعد إِفْسَادِهِ، وكَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَالْقَتْلِ، وَالْيَمِيْنِ، والإفطَارِ، ولا بُدَّ لها من إِيْقَاعِ النِّيَّةِ ما بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلى طُلُوعِ الْفَجْرِ، فلَو نَوَى تلك الصِّيَامَاتِ نَهارًا، كان تَطَوُّعًا[1].

[٤]: والنِّيَّةُ هي مَعْرِفَتُه بِقَلْبِه أَيَّ صَوْمٍ يَصُومُ ويُسْتَحَبُّ أن يَتَلَفَّظَ بها بلِسَانِه، فيَقُولُ إذا نَوَى من اللَّيْلِ: «نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ غَدًا لله تعالى، مِنْ فَرْضِ رَمَضانَ». وإِنْ نَوَى مِنَ النَّهارِ، يَقُولُ:

«نَوَيْتُ أَنْ أَصُوْمَ هَذا الْيَومَ لله تعالى مِنْ فَرْضِ رَمَضانَ»[2].

[٥]: اَلْعِلْمُ لاَزِمُ النِّيَّةِ التي هي نَوْعٌ مِن الإرَادَةِ إذ لا يُمْكِنُ إرَادَةُ شَيْءٍ، إلاَّ بَعْدَ الْعِلْمِ به[3].

[٦]: إذا نَوَى الصَّوْمَ من النَّهَارِ، يَنْوِي أَنَّه صَائِمٌ من أَوَّلِه، حتّى لَوْ نَوَى أَنَّه صَائِمٌ مِنْ حِيْنَ نَوَى، لاَ مِن أَوَّلِ النَّهَارِ، لا يَصِيْرُ صَائِماً[4].

[٧]: تَجُوزُ النِّيَّةُ قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ، قَبْلَ ذلك بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، ما يُنَافِي الصَّومَ، وإذا وُجِدَ قَبْلَه، ما يُنَافِيهِ من الأَكْلِ، وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ، نَاسِياً، تَجُوزُ النِّيَّةُ بَعْدَ ذلك أَيْضاً[5].


 



[1] "الدر المختار"، و"ردّ المحتار"، كتاب الصوم، ٣/٣٩٧ـ٣٩٨، ملتقطاً.

[2] ذكره أبو بكر بن علي اليمني الزَّبِيدِي في "الجوهرة النيرة"، كتاب الصوم، ١/١٧٥.

[3] "رد المحتار"، كتاب الصوم، ٣/٣٩٨.

[4] ذكره أبو بكر بن علي الزَّبِيدِيّ في "الجوهرة النيرة"، كتاب الصوم، ١/١٧٥.

[5] "ردّ المحتار"، ٣/٤١٩، ملخصاً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

104