عنوان الكتاب: أحكام الصيام

أَذَانٌ، ويَجِبُ عليه أن يَدَعَ ما في يَدِه مُبَاشَرَةً في حَالِ سَمْعِ الأَذَانِ، لأنَّ الأَذَانَ يَكُونُ لِصَلاَةِ الفَجْرِ بعد طُلُوعِ الفَجْرِ الصَّادِقِ لَيْسَ لِلإمْسَاكِ، وينبغي أَنْ يَحْتَاطَ لِسَمَاعِ الأَذَانِ، والنَّظَرِ إلى التَّقْوِيْمَاتِ التي تُحَدِّدُ وَقْتَ أَذَانِ الفَجْرِ.

والأَوْلَى لِلمُؤَذِّنِ أنْ يُعْلِنَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ الصَّادِقِ بثَلاَثِ دَقائِق قَائِلاً: «صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ»، ثم يقول ثَلاَثَ مَرَّاتٍ: «أَيُّهَا الصَّائِمُونَ: التَّعْدِيْلُ الأَخِيرُ لِلسَّحُورِ اليَومَ، مثلاً في السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ وَاثْنَي عَشَرَ دَقِيْقَةً ويَطْلُعُ الفَجْرُ الصَّادِقُ, يَجِبُ الامْتِنَاعُ والإمْسَاكُ عن الأَكْلِ وَالشُّرْبِ من غَيْرِ انْتِظَارٍ لأَذَانِ الفَجْرِ، لأنَّ الأَذَانَ يَكُونُ بعد طُلُوعِ الفَجْرِ الصَّادِقِ لصلاَةِ الفَجْرِ ليس للإمساك».

أخي الحبيب:

يَنْبَغِي على كُلِّ مَنْ يُرِيْدُ أن يَحْصُلَ على الفَوَائِدِ والْمَنَافِعِ الدِّينِيَّةِ والدُّنْيَوِيَّةِ: أَنْ يُسَافِرَ في سبيلِ الله مَعَ قَافِلَةِ المدينة وَاسْتَمِعْ لِهذه القِصَّة: شَابٌّ مُرْتَبِطٌ بِالبِيْئَةِ الْمُتَدَيِّنَةِ من مركز الدَّعْوَةِ الإسلامية يقولُ: قد اِقْتَرَبَ مَوعِدُ عُرْسِ أخي الكَبِيْر، ولَمْ يَكُنْ عندنا ما يَكْفِي لإقَامَةِ حَفْلِ الزِّفَافِ، ولَمْ أَكُنْ مُسْتَعِدًّا لِلإقْرَاضِ من أَحَدٍ، وذلك لأَنِّي مَسْؤُولٌ عن نشاطات مركز الدَّعْوَةِ الإسْلاَمِيَّة، فإذا تَأَخَّرْتُ في سِدَادِ الدَّيْنِ تَكَلَّمَ النَّاسُ عنّي، وعن مركز الدَّعْوَةِ الإسلاَمِيَّةِ بكَلاَمٍ سيِّءٍ أَصَابَنِي الْهَمُّ، والغَمُّ وأنَا أُفَكِّرُ في حَلٍّ لهذه الْمُشْكِلَةِ الْعَوِيْصَةِ، وفي يَومٍ من الأَيَّامِ،


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

104