عنوان الكتاب: أحكام الصيام

[٢]: مَنْ لا يَلْحَقُه بِالصَّوْمِ مَشَقَّةٌ في السَّفَرِ فالصِّيَامُ أَفْضَلُ، ومَنْ شَقَّ عليه، أَوْ على رَفِيْقِهِ، فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ[1].

[٣]: إِذَا أَقَامَ الْمُسَافِرُ، أَوْ دَخَلَ مِصْرَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ، ولَمْ يَأْكُلْ شَيْئًا، يَجِبُ عليه نيَّةُ الصَّوْمِ[2].

[٤]: السَّفَرُ لَيْسَ بِعُذْرٍ في اليَوْمِ الَّذِي أَنْشَأَ السَّفَرَ فِيْه، فلَوْ سافَرَ نَهَارًا لا يُبَاحُ له الفِطْرُ في ذلك الْيَوْمِ، وإِنْ أَفْطَرَ في السَّفَرِ، لا كَفَّارَةَ عليه، ولَكِنْ يَأْثَمُ، ويجبُ عليه القَضَاءُ فقط[3].

[٥]: إِذَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ، قَبْلَ الشُّرُوْعِ في السَّفَرِ، ثُمَّ سافَرَ، لَزِمَتْهُ الكَفَّارَةُ، إِذَا وُجِدَتْ شَرَائِطُ وُجُوبِ الكَفَّارَةِ[4].

[٦]: مَنْ سافَرَ في نَهَارِ رَمَضَانَ وهو صَائِمٌ، ثم رَجَعَ إلى أَهْلِهِ، لِيَحْمِلَ شَيْئًا نَسِيَه، فأَفْطَرَ بمَنْـزِلِه، يجبُ عليه القَضَاءُ، وَالْكَفَّارَةُ[5].

ومَنْ أَفْطَرَ في السَّفَرِ، ثم عَادَ إلى بَلَدِه، وهو مُفْطِرٌ في سَفَرِه، فعليه القَضَاءُ، دُوْنَ الكَفَّارَةِ.

[٧]: مَنْ أُكْرِهَ على الفِطْرِ، رُخِّصَ له، ويُؤْجَرُ، لَوْ صَبَرَ[6].


 



[1] "الدر المختار"، كتاب الصوم، ٣/٤٦٥-٤٦٦.

[2] ذكره أبو بكر الحدادي في "الجوهرة النيرة"، كتاب الصوم، الجزء الأوّل، صـ١٨٦.

[3] "الفتاوى الهندية"، ١/٢٠٦، و"بهار شريعة"، الجزء الخامس، ١/١٠٠٣.

[4] "رد المحتار"، كتاب الصوم، مطلب في الكفارة، ٣/٤٤٨.

[5] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، باب في الأعذار التي تبيح الإفطار، ١/٢٠٧.

[6] "رد المحتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ٣/٤٦٢، ملتقطاً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

104