عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الثاني

[6414]

8 - باب: الحدود كفَّارة.

6402 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا ابن عيينة، عن الزُهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:

 كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا - وقرأ هذه الآية كلها - فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذَّبه).

[ر:18]

9 - باب: ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق.

 

6403 - حدثني محمد بن عبد الله: حدثنا عاصم بن علي: حدثنا عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد: سمعت أبي: قال عبد الله:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (ألا، أي شهر تعلمونه أعظم حرمة). قالوا: ألا شهرنا هذا، قال: (ألا، أي بلد تعلمونه أعظم حرمة). قالوا: ألا بلدنا هذا، قال: (ألا، أي يوم تعلمونه أعظم حرمة). قالوا: ألا يومنا هذا، قال: (فإن الله تبارك وتعالى قد حرَّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلَّغت). ثلاثاً، كل ذلك يجيبونه: ألا، نعم، قال: (ويحكم، أو ويلكم، لا ترجعنَّ بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض).

[ر:1655]

10 - باب: إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله.

6404 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

 ما خُيِّر النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قطُّ، حتى تُنْتَهَكَ حرمات الله، فينتقم لله.

[ر:3367]

11 - باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع.

6405 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة:

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

950