عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الثاني

أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة، فقال: (إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف، والذي نفسي بيده، لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها).

[ر:2505]

 

12 - كراهية الشفاعة في الحد إذا رُفع إلى السلطان.

6406 - حدثنا سعيد بن سليمان: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:

 أن قريشاً أهمَّتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (أتشفع في حد من حدود الله). ثم قام فخطب، قال: (يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها).

[ر:2505]

13 - باب: قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} /المائدة: 38/. وفي كم يقطع.

وقطع علي من الكف.

وقال قتادة، في امرأة سرقت فقطعت شمالها: ليس إلا ذلك.

 

6407/6410 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً).

وتابعه عبد الرحمن بن خالد، وابن أخي الزُهري، ومعمر، عن الزُهري.

حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقطع يد السارق في ربع دينار).

حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا عبد الوارث: حدثنا الحسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته: أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقطع اليد في ربع دينار).

 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

950