عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الثاني

الصيام؟ قال: (شهر رمضان إلا أن تطوَّع شيئاً). قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك، لا أتطوَّع شيئاً، ولا أنقص مما فرض الله عليَّ شيئاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفلح إن صدق، أو: أدخل الجنة إن صدق).

[ر:46]

وقال بعض الناس: في عشرين ومائة بعير حِقَّتان، فإن أهلكها متعمداً، أو وهبها، أو احتال فيها فراراً من الزكاة، فلا شيء عليه.

6557 - حدثني إسحق: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن همَّام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع، يفرُّ منه صاحبه، فيطلبه ويقول: أنا كنزك، قال: والله لن يزال يطلبه، حتى يبسط يده فيلقمها فاه). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ما ربُّ النَّعَم لم يعط حقَّها تُسلَّط عليه يوم القيامة، فتخبط وجهه بأخفافها).

[ر:1337 - 1338]

وقال بعض الناس: في رجل له إبل، فخاف أن تجب عليه الصدقة، فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم، فراراً من الصدقة بيوم احتيالاً، فلا شيء عليه. وهو يقول: إن زكَّى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بستة جازت عنه.

6558 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أنه قال:

 استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقضه عنها).

[ر:2610]

وقال بعض الناس: إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فراراً أو احتيالاً لإسقاط الزكاة، فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات، فلا شيء في ماله.

4 - باب: الحيلة في النكاح.

6559 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغار. قلت لنافع: ما الشِّغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

950