عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الثاني

[ر:4822]

وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشِّغار فهو جائز، والشرط باطل.

وقال في المتعة: النكاح فاسد، والشرط باطل. وقال بعضهم: المتعة والشِّغار جائز، والشرط باطل.

6560 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر: حدثنا الزُهري، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما:

 أن علياً رضي الله عنه قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.

[ر:3979]

وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل.

5 - باب: ما يكره من الاحتيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ.

6561 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ).

[ر:2226]

6 - باب: ما يكره من التناجش.

6562 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.

[ر:35 2]؟؟؟

7 - باب: ما ينهى من الخداع في البيوع.

وقال أيوب: يخادعون الله كأنما يخادعون آدمياً، لو أتوا الأمر عياناً كان أهون علي.

6563 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

 أن رجلاً ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يُخدع في البيوع، فقال: (إذا بايعت فقل لا خلابة).

[ر:2011]

8 - باب: ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، وأن لا يكمِّل لها صداقها.

6564 - حدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب، عن الزُهري قال: كان عروة يحدث:

 أنه سأل عائشة: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء}. قالت: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنُهوا عن نكاحهنَّ إلا أن يقسطوا لهنَّ في إكمال الصداق، ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد،




إنتقل إلى

عدد الصفحات

950