عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الثاني

صحيح.

6568 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا يحيى بن سعيد، عن القاسم:

 أن امرأة من ولد جعفر، تخوَّفت أن يزوِّجها وليُّها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار: عبد الرحمن ومجمِّع ابني جارية، قالا: فلا تخشين، فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة، فردَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.

قال سفيان: وأما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه: إن خنساء.

[ر:4845]

6569 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن). قالوا: كيف إذنها؟ قال: (أن تسكت).

[ر:4843]

وقال بعض الناس: إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيِّب بأمرها، فأثبت القاضي نكاحها إياه، والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط، فإنه يسعه هذا النكاح، ولا بأس بالمقام له معها.

6570 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البكر تُستأذن). قلت: إن البكر تستحيي؟ قال: (إذنها صُماتها).

[ر:4844]

وقال بعض الناس: إن هوي إنسان جارية يتيمة أو بكراً، فأبت، فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها، فأدركت، فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي بشهادة الزور، والزوج يعلم ببطلان ذلك، حل له الوطء.

11 - باب: ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

6571 - حدثنا عبيد الله بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء، ويحب العسل، وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة، فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالنَّ له، فذكرتُ ذلك لسودة، وقلت لها: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له: يا رسول




إنتقل إلى

عدد الصفحات

950