عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الثاني

يتخذها الناس سنة.

[ر: 1128]

28 - باب: قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم} /الشورى: 38/. {وشاورهم في الأمر} /آل عمران: 159/. وأن المشاورة قبل العزم والتبين، لقوله: {فإذا عزمت فتوكل على الله}. /آل عمران: 159/. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله.

وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمَتَهُ وعزم قالوا: أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم وقال: (لا ينبغي لنبي يلبس لأمَتَهُ فيضعها، حتى يحكم الله).

وشاور علياً وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن، فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمره الله.

[ر: 6935]

وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله). فقال أبو بكر: والله لأقاتلنَّ من فرَّق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تابعه بعد عمر [ر: 6855].

فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة، إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، وأرادوا تبديل الدين وأحكامه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من بدَّل دينه فاقتلوه).

[ر: 6524]

وكان القرَّاء أصحاب مشورة عمر، كهولاً أو شبَّاناً، وكان وقَّافاً عند كتاب الله عز وجل.

[ر: 6856]

6935/6936 - حدثنا الأويسي: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب: حدثني عروة، وابن المسيب، وعلقمة بن وقَّاص، وعبيد الله، عن عائشة رضي الله عنها،

 حين قال لها أهل الإفك ما قالوا: قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي، يسألهما وهو يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة: فأشار بالذي يعلم من براءة أهله، وأما علي فقال: لم يضيِّق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. فقال: (هل رأيت من شيء يريبك). قالت: ما رأيت أمراً أكثر من أنها جارية




إنتقل إلى

عدد الصفحات

950