عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

أو مِن ثلاثةٍ إذا كان فيها ثُلُث وسُدُس، أو مِن أربعة إذا كان فيها نِصْف وسُدُس، أو مِن خمسة إذا كان فيها ثُلُثانِ وسُدُس أو نصْف وسُدُسانِ أو نصْف وثُلُث، والثالث: أن يكون مع الأوّل مَن لا يُرَدّ عليه فأعْطِ فَرْض مَن لا يُرَدّ عليه مِن أقلّ مَخارجه فإن اسْتَقَام الباقيْ على رُؤُوس مَن يُرَدّ عليه فَبِها كزَوج وثَلاَث بَنات،

من سِتّة، للجدّة سُدُسها وهو واحد وللأخ لأمٍّ سُدُسها وهو واحد، ومجموع سهامهما اثنان (أو) اجعل المسئلة (مِن ثلاثةٍ إذا كان فيها) أي: في المسئلة (ثُلُث وسُدُس) كأمٍّ وأختَين لأمٍّ، فأصل المسئلة من سِتّة للأمّ سُدُسها وهو واحد وللأختَين ثُلُثها وهو اثنان، ومجموع سهامهم ثلاثة (أو) اجعل المسئلة (مِن أربعة إذا كان فيها) أي: في المسئلة (نِصْف وسُدُس) كبنتٍ وأمٍّ، فأصل المسئلة من سِتّة للبنت نِصْفها وهو ثلاثة وللأمّ سُدُسها وهو واحد، ومجموع سهامهما أربعة (أو) اجعل المسئلة (مِن خمسة إذا كان فيها) أي: في المسئلة (ثُلُثانِ وسُدُس) كبنتَين وأمٍّ، فأصل المسئلة من سِتّة للبنتَين ثُلُثاها وهو أربعة وللأمّ سُدُسها وهو واحد، ومجموع السِهام خمسة (أو) كان فيها (نصْف وسُدُسانِ) كأخت لأبٍ وجدّة وأخ لأمّ، فأصل المسئلة من سِتّة للأخت لأبٍ نِصْفها وهو ثلاثة وللجدّة سُدُسها وهو واحد وللأخ لأمٍّ سُدُسها وهو واحد، ومجموع السِهام خمسة (أو) كان فيها (نصْف وثُلُث) كأخت لأبٍ وأمٍّ وأخَوَين لأمٍّ، فأصل المسئلة من سِتّة للأخت لأبٍ وأمٍّ نِصْفها وهو ثلاثة وللأخَوَين لأمٍّ ثُلُثها وهو اثنان، ومجموع السِهام خمسة (و) القسم (الثالث) من الأقسام الأربعة: (أن يكون مع) القسم (الأوّل) أي: مع الجنس الواحد ممّن يُردّ عليه (مَن لا يُرَدّ عليه) أي: زوجٌ أو زوجةٌ، فإذا كان كذلك (فأعْطِ فَرْض مَن لا يُرَدّ عليه مِن أقلّ مَخارجه) أي: من اثنَين أو أربعة أو ثمانية، واقسم الباقي من ذلك المخرج على مَن يُردّ عليه (فإن اسْتَقَام الباقيْ) بعد إعطاء فرض مَن لا يُردّ عليه (على رُؤُوس مَن يُرَدّ عليه فَبِها) أي: فمرحباً بهذه الاستقامة ونعمت هي إذ لا حاجة حينئذ إلى مزيد عمل (كزَوج وثَلاَث بَنات) فأقلّ مخارج الزوج هنا أربعة، فجُعِل المسئلة من أربعة وأعطِي الزوج واحداً منها، فبَقِيَ ثلاثة وهي مستقيمة


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112